أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر "اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية السعودية"    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (1/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2015

جرائم التزوير واحدة من الجرائم الخطيرة التي لاقت رواجاً هائلاً في الآونة الأخيرة وخلفت وراءها آثاراً سلبية، نتيجة لتطور وتنوع أساليبها واتساع مجالها، وقد ساعدت التقنية الحديثة في العديد من دول العالم في تنمية وتطوير أساليب وقدرات مرتكبي جرائم التزوير نحو إخفاء ما يرتكبونه من جرائم في هذا الخصوص، وإدراكاً من المملكة لازدياد خطورة هذه الجرائم فقد صدر مؤخراً النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه.
وقد عرّفت المادة الأولى منه جريمة التزوير بأنها: «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». ويفهم من هذا أن التزوير هو تغيير مفتعل للحقيقة لإيهام الآخرين بأنها هي الحقيقة، وذلك بقصد الغش وقلب الحقائق وتبديلها، حتى يتمكن المعتدي أو المزور من الوصول إلى حق ليس له وحرمان صاحبه منه.
وتقوم جريمة التزوير على أركان ثلاثة، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي. والركن الشرعي للجريمة يعني وجود نص يجرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه، بهدف إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وتوفير الحماية لكل منهما بالقدر الذي لا تعتدي فيه إحداهما على الأخرى، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر وهي: تغيير الحقيقة، والمحرر الذي يتم تزويره، ووسيلة التزوير. والأولى تكمن في تغيير الحقيقة، فإن لم يكن هناك تغيير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وغيرها بهدف إحلال أمر غير صحيح محل آخر صحيح يتعلق بحق للغير فلا يمكن التمسك بوجود التزوير، لأن تغيير الحقيقة هو جوهر التزوير. والثانية: هي المحرر الذي يتم تزويره، وقد عرّفت المادة (1/5) من هذا النظام المحرر بأنه: «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات». وهذا يعني أن المحرر لا يشترط أن يكون ورقياً، أو أن يكون محرراً بلغة معينة، أو أن يتضمن علامات أو رموزا لا يفهمهما إلا أصحاب التخصص.
والثالثة: هي وسيلة التزوير، ويتحقق هذا العنصر من خلال قيام المزور بفعل يترك أثراً مادياً في المحرر يؤدي إلى تغييره، ويمكن اكتشافه من خلال الأساليب الفنية الحديثة أو غيرها، وهو ما يعرف بالتزوير المادي. وفضلاً عن ذلك فهناك التزوير المعنوي الذي يتم أثناء تدوين المحرر، والفارق بين النوعين يكمن في أن الأخير يتم مسبقاً على وضع البيانات المراد تزويرها في المحرر، بحيث يتم وضعها في البداية حتى لا تترك أثراً مادياً عليه. أما التزوير المادي فيتم بالاعتداء على البيانات المدونة بالمحرر، بهدف تبديلها أو تغييرها بفعل يُلحق عبثاً مادياً بالمحرر بعد تحريره، كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد الإمضاء وغيره من المظاهر الخارجية الأخرى التي يمكن أن تلحق بالمحرر.
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على وسائل وطرق التزوير، ومنها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، وتضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، وغيره من الوسائل الأخرى التي نصت عليها هذه المادة على سبيل الحصر.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الركن الثالث والأخير لجرائم التزوير، فضلا عن تناول بعض الجوانب الأخرى التي تضمنها هذا النظام.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.