انطلاق العرض الدولي ال8 لجمال الخيل العربية الأصيلة في ال9 من ديسمبر الجاري بالرياض    البديوي: الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار    "قمة البحرين" تؤكد التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك    النفط يرتفع وسط تفاقم التهديدات الجيوسياسية ومخاوف الامدادات وتعثر محادثات السلام    الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تقرر اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية    أمير تبوك يواسي في وفاة محافظ الوجه سابقاً عبدالعزيز الطرباق    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    ‏في يومهم العالمي.. أمير منطقة جازان يرعى لقاء "ذوي الإعاقة"    مفردات من قلب الجنوب ٣١    شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة    وزير العدل يلتقي نظيره التايلندي ويوقعان مذكرة تفاهم    تركيا تطلب من روسيا وأوكرانيا عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في حربهما    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر نوفمبر 2025    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة    فيصل بن فهد بن مقرن يستعرض المبادرات الاستثمارية في أمانة حائل    "يونا" تستضيف اجتماع الطاولة المستديرة حول التعاون الإعلامي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي    ختام فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة .    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص    جمعية لمصنعي الآلات والمعدات    ولي العهد في برقيتي شكر لملك البحرين وولي عهده: «القمة الخليجية» ناجحة ونتائجها إيجابية    في ثاني جولات كأس العرب 2025.. الأخضر يواجه جزر القمر لحسم التأهل    تسحب الجمعة في واشنطن بحضور كوكبة من المشاهير.. العالم يترقب قرعة مونديال 2026    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون المشترك والمستجدات    مدرب فلسطين: نحترم تونس    موجز    جامعة الأمير مقرن تُقيم حفلها الختامي لفعالية "هاكثون أنسنة المدينة"    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه    آل حمدان يحتفل بزواج أحمد    ضبط 760 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بعسير    نائب وزير العدل: 8.5 مليون مستفيد من خدمات «ناجز »    "بر الرياض" تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030    سعود بن نايف يستعرض مسيرة "الرحمة الطبية"    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تحتفل باليوم العالمي للإعاقة    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    أكد معالجة تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن الأخطاء تجاه «الشمالية»    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    سبع قمم يشارك في مهرجان البحر الأحمر    الدخول الذكي يهدد نزلاء الشقق المفروشة عبر التطبيقات    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    توتر دبلوماسي متصاعد بين موسكو وأوروبا    الشباب والفتيات جيل يتحمل المسؤولية بثقة ونضج    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    قمة خليجية- إيطالية في البحرين لترسيخ الشراكة    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (1/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2015

جرائم التزوير واحدة من الجرائم الخطيرة التي لاقت رواجاً هائلاً في الآونة الأخيرة وخلفت وراءها آثاراً سلبية، نتيجة لتطور وتنوع أساليبها واتساع مجالها، وقد ساعدت التقنية الحديثة في العديد من دول العالم في تنمية وتطوير أساليب وقدرات مرتكبي جرائم التزوير نحو إخفاء ما يرتكبونه من جرائم في هذا الخصوص، وإدراكاً من المملكة لازدياد خطورة هذه الجرائم فقد صدر مؤخراً النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه.
وقد عرّفت المادة الأولى منه جريمة التزوير بأنها: «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». ويفهم من هذا أن التزوير هو تغيير مفتعل للحقيقة لإيهام الآخرين بأنها هي الحقيقة، وذلك بقصد الغش وقلب الحقائق وتبديلها، حتى يتمكن المعتدي أو المزور من الوصول إلى حق ليس له وحرمان صاحبه منه.
وتقوم جريمة التزوير على أركان ثلاثة، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي. والركن الشرعي للجريمة يعني وجود نص يجرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه، بهدف إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وتوفير الحماية لكل منهما بالقدر الذي لا تعتدي فيه إحداهما على الأخرى، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر وهي: تغيير الحقيقة، والمحرر الذي يتم تزويره، ووسيلة التزوير. والأولى تكمن في تغيير الحقيقة، فإن لم يكن هناك تغيير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وغيرها بهدف إحلال أمر غير صحيح محل آخر صحيح يتعلق بحق للغير فلا يمكن التمسك بوجود التزوير، لأن تغيير الحقيقة هو جوهر التزوير. والثانية: هي المحرر الذي يتم تزويره، وقد عرّفت المادة (1/5) من هذا النظام المحرر بأنه: «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات». وهذا يعني أن المحرر لا يشترط أن يكون ورقياً، أو أن يكون محرراً بلغة معينة، أو أن يتضمن علامات أو رموزا لا يفهمهما إلا أصحاب التخصص.
والثالثة: هي وسيلة التزوير، ويتحقق هذا العنصر من خلال قيام المزور بفعل يترك أثراً مادياً في المحرر يؤدي إلى تغييره، ويمكن اكتشافه من خلال الأساليب الفنية الحديثة أو غيرها، وهو ما يعرف بالتزوير المادي. وفضلاً عن ذلك فهناك التزوير المعنوي الذي يتم أثناء تدوين المحرر، والفارق بين النوعين يكمن في أن الأخير يتم مسبقاً على وضع البيانات المراد تزويرها في المحرر، بحيث يتم وضعها في البداية حتى لا تترك أثراً مادياً عليه. أما التزوير المادي فيتم بالاعتداء على البيانات المدونة بالمحرر، بهدف تبديلها أو تغييرها بفعل يُلحق عبثاً مادياً بالمحرر بعد تحريره، كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد الإمضاء وغيره من المظاهر الخارجية الأخرى التي يمكن أن تلحق بالمحرر.
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على وسائل وطرق التزوير، ومنها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، وتضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، وغيره من الوسائل الأخرى التي نصت عليها هذه المادة على سبيل الحصر.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الركن الثالث والأخير لجرائم التزوير، فضلا عن تناول بعض الجوانب الأخرى التي تضمنها هذا النظام.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.