27.6% زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة    جائزة التميز لخالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث    6886 شخصا يعانون من الصداع ومكة تسيطر ب39%    هدنة غزة في المربع الأول    هجوم على روضة يفتح ملف استهداف المدنيين في السودان    التماسيح تثير الرعب في قرية مصرية    التعادل يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب    أغاني فيروز تغرم مقهى    جلسات سوق البحر الأحمر تناقش مستقبل صناعة السينما    أمير الرياض يتوج متعب بن عبدالله بكأسي ولي العهد للإنتاج والمستورد    إيمري يقلل من احتمالية الفوز بالدوري الإنجليزي رغم تألق فيلا    اليوم العالمي للإعاقة مسؤولية وطنية وشراكة إنسانية    عبدالله البسّام.. جيرةُ بيتٍ ورفقةُ عمر    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    «نور الرياض» يختتم نسخته الخامسة بحضور ملايين الزوار و12 جائزة عالمية    مجمع الملك سلمان يحتفي بالعربية عالمياً عبر الأمم المتحدة    تكلفة العلاج السلوكي المعرفي    فريق أنامل العطاء يطلق مبادرة "تطوّعك يبني مستقبلك" في احتفال رسمي باليوم العالمي للتطوع    أسود الرافدين ثالث المتأهلين    جمعية أرفى تُقيم فعالية "قوتك وقايتك" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة    الفيفا يكشف عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026    أمير الشرقية يعزي عضو مجلس الشورى سعد العتيبي في وفاة والده    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة المغرب في كأس العرب    ماسك ينتقد الاتحاد الأوروبي بعد فرضه غرامة على منصة إكس    الخريجي يشارك في منتدى الدوحة 2025    ضبط (4) يمنيين في عسير لتهريبهم (20) كجم "قات"    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرتي المعجل والفوزان    التأهيل.. معركة الوعي لا تحتمل التأجيل    أهالي حلة علي بن موسى والجارة يحتفون بالعماري بعد 35 عامًا من خدمة الوطن    "نبرة حيّة".. حملة إعلامية طلابية تبرز لهجات عسير إلى العالم بثلاث لغات    3 مدن سعودية جديدة تنضم إلى شبكة اليونسكو للتعلّم    بلدية أبو عريش تهيّئ حدائقها لاستقبال الزوّار في الأجواء الشتوية    انطلاق مهرجان المونودراما وسط رؤية طموحة لتميز المسرح السعودي    "اليماحي" يرحّب بالتأييد الأممي الساحق لحقوق الشعب الفلسطيني وتجديد ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة    كتاب سعودي يحصد اعتراف عربي في مجال الصحافة الاقتصادية    رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي    أكثر من (39) ألف مهمة تطوعية و(19) ألف متطوع في الحرمين الشريفين خلال عام 2025    سالم الدوسري: كأس العرب هدفنا الحالي    المؤتمر السعودي الدولي للتقييم ينطلق غدًا متضمنًا (4) جلسات حوارية    مؤسسة سقاية الأهلية توقع اتفاقية مع مجلس الجمعيات الأهلية ضمن منتدى القطاع غير الربحي الدولي 2025    مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران يلتقي مدير التعليم بالمنطقة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي الدفاع الجوي بجازان    أمير القصيم يكرم بندر الحمر    نجل بولسونارو: والدي دعم ترشحي لرئاسة البرازيل في 2026    البيت الأبيض: أوروبا معرضة لخطر «المحو الحضاري»    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يفوز جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي    اعلان مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي    التوصل لإنتاج دواء جديد لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"    تهامة قحطان تحافظ على موروثها الشعبي    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    أمير تبوك يواسي في وفاة محافظ الوجه سابقاً عبدالعزيز الطرباق    ولي العهد يشيد بنجاح القمة ونتائجها الإيجابية.. وقادة دول التعاون: المساس بدولة خليجية تهديد للأمن الجماعي    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    فرع الموارد البشرية بالمدينة المنورة يُقيم ملتقى صُنّاع الإرادة    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (1/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2015

جرائم التزوير واحدة من الجرائم الخطيرة التي لاقت رواجاً هائلاً في الآونة الأخيرة وخلفت وراءها آثاراً سلبية، نتيجة لتطور وتنوع أساليبها واتساع مجالها، وقد ساعدت التقنية الحديثة في العديد من دول العالم في تنمية وتطوير أساليب وقدرات مرتكبي جرائم التزوير نحو إخفاء ما يرتكبونه من جرائم في هذا الخصوص، وإدراكاً من المملكة لازدياد خطورة هذه الجرائم فقد صدر مؤخراً النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه.
وقد عرّفت المادة الأولى منه جريمة التزوير بأنها: «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». ويفهم من هذا أن التزوير هو تغيير مفتعل للحقيقة لإيهام الآخرين بأنها هي الحقيقة، وذلك بقصد الغش وقلب الحقائق وتبديلها، حتى يتمكن المعتدي أو المزور من الوصول إلى حق ليس له وحرمان صاحبه منه.
وتقوم جريمة التزوير على أركان ثلاثة، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي. والركن الشرعي للجريمة يعني وجود نص يجرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه، بهدف إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وتوفير الحماية لكل منهما بالقدر الذي لا تعتدي فيه إحداهما على الأخرى، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر وهي: تغيير الحقيقة، والمحرر الذي يتم تزويره، ووسيلة التزوير. والأولى تكمن في تغيير الحقيقة، فإن لم يكن هناك تغيير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وغيرها بهدف إحلال أمر غير صحيح محل آخر صحيح يتعلق بحق للغير فلا يمكن التمسك بوجود التزوير، لأن تغيير الحقيقة هو جوهر التزوير. والثانية: هي المحرر الذي يتم تزويره، وقد عرّفت المادة (1/5) من هذا النظام المحرر بأنه: «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات». وهذا يعني أن المحرر لا يشترط أن يكون ورقياً، أو أن يكون محرراً بلغة معينة، أو أن يتضمن علامات أو رموزا لا يفهمهما إلا أصحاب التخصص.
والثالثة: هي وسيلة التزوير، ويتحقق هذا العنصر من خلال قيام المزور بفعل يترك أثراً مادياً في المحرر يؤدي إلى تغييره، ويمكن اكتشافه من خلال الأساليب الفنية الحديثة أو غيرها، وهو ما يعرف بالتزوير المادي. وفضلاً عن ذلك فهناك التزوير المعنوي الذي يتم أثناء تدوين المحرر، والفارق بين النوعين يكمن في أن الأخير يتم مسبقاً على وضع البيانات المراد تزويرها في المحرر، بحيث يتم وضعها في البداية حتى لا تترك أثراً مادياً عليه. أما التزوير المادي فيتم بالاعتداء على البيانات المدونة بالمحرر، بهدف تبديلها أو تغييرها بفعل يُلحق عبثاً مادياً بالمحرر بعد تحريره، كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد الإمضاء وغيره من المظاهر الخارجية الأخرى التي يمكن أن تلحق بالمحرر.
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على وسائل وطرق التزوير، ومنها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، وتضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، وغيره من الوسائل الأخرى التي نصت عليها هذه المادة على سبيل الحصر.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الركن الثالث والأخير لجرائم التزوير، فضلا عن تناول بعض الجوانب الأخرى التي تضمنها هذا النظام.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.