«الائتمان المصرفي» ينمو ب391 مليار ريال خلال عام 2025    تراجع أسعار الذهب إلى 4339.50 دولارا للأوقية    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    الرئيس الأوكراني يتوقع مواجهة بلاده عجزا في المساعدات يصل إلى 50 مليار يورو العام المقبل    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    الأردن يمنح الجنسية الأردنية للمدرب المغربي جمال السلامي    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    "أنا ما برحتُ تألقًا وسَنَا"    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    فرع وزارة الصحة بالطائف يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (1/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2015

جرائم التزوير واحدة من الجرائم الخطيرة التي لاقت رواجاً هائلاً في الآونة الأخيرة وخلفت وراءها آثاراً سلبية، نتيجة لتطور وتنوع أساليبها واتساع مجالها، وقد ساعدت التقنية الحديثة في العديد من دول العالم في تنمية وتطوير أساليب وقدرات مرتكبي جرائم التزوير نحو إخفاء ما يرتكبونه من جرائم في هذا الخصوص، وإدراكاً من المملكة لازدياد خطورة هذه الجرائم فقد صدر مؤخراً النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه.
وقد عرّفت المادة الأولى منه جريمة التزوير بأنها: «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». ويفهم من هذا أن التزوير هو تغيير مفتعل للحقيقة لإيهام الآخرين بأنها هي الحقيقة، وذلك بقصد الغش وقلب الحقائق وتبديلها، حتى يتمكن المعتدي أو المزور من الوصول إلى حق ليس له وحرمان صاحبه منه.
وتقوم جريمة التزوير على أركان ثلاثة، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي. والركن الشرعي للجريمة يعني وجود نص يجرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه، بهدف إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وتوفير الحماية لكل منهما بالقدر الذي لا تعتدي فيه إحداهما على الأخرى، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص.
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر وهي: تغيير الحقيقة، والمحرر الذي يتم تزويره، ووسيلة التزوير. والأولى تكمن في تغيير الحقيقة، فإن لم يكن هناك تغيير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وغيرها بهدف إحلال أمر غير صحيح محل آخر صحيح يتعلق بحق للغير فلا يمكن التمسك بوجود التزوير، لأن تغيير الحقيقة هو جوهر التزوير. والثانية: هي المحرر الذي يتم تزويره، وقد عرّفت المادة (1/5) من هذا النظام المحرر بأنه: «كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات». وهذا يعني أن المحرر لا يشترط أن يكون ورقياً، أو أن يكون محرراً بلغة معينة، أو أن يتضمن علامات أو رموزا لا يفهمهما إلا أصحاب التخصص.
والثالثة: هي وسيلة التزوير، ويتحقق هذا العنصر من خلال قيام المزور بفعل يترك أثراً مادياً في المحرر يؤدي إلى تغييره، ويمكن اكتشافه من خلال الأساليب الفنية الحديثة أو غيرها، وهو ما يعرف بالتزوير المادي. وفضلاً عن ذلك فهناك التزوير المعنوي الذي يتم أثناء تدوين المحرر، والفارق بين النوعين يكمن في أن الأخير يتم مسبقاً على وضع البيانات المراد تزويرها في المحرر، بحيث يتم وضعها في البداية حتى لا تترك أثراً مادياً عليه. أما التزوير المادي فيتم بالاعتداء على البيانات المدونة بالمحرر، بهدف تبديلها أو تغييرها بفعل يُلحق عبثاً مادياً بالمحرر بعد تحريره، كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد الإمضاء وغيره من المظاهر الخارجية الأخرى التي يمكن أن تلحق بالمحرر.
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على وسائل وطرق التزوير، ومنها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، وتضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، وغيره من الوسائل الأخرى التي نصت عليها هذه المادة على سبيل الحصر.
وسوف نواصل الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الركن الثالث والأخير لجرائم التزوير، فضلا عن تناول بعض الجوانب الأخرى التي تضمنها هذا النظام.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.