لن أتحدث عن مخالفة اصدار شيك بدون رصيد لان جميع الأنظمة في العالم نصت على معاقبته لان ذلك يشكل خرقا للهيكل الاقتصادي ويمس احد رموزه وادواته ويعطل انسيابيته مما يؤثر على التدفقات والسيولة الداعمة لتبادل المصالح. وهذا يوضح حجم المخالفة وما يترتب عليها، وبما ان الشيك ادأة وفاء وليس اداة ائتمان حسب ما نصت عليه الانظمة في المملكة وهذا يعطيه الامتياز والقوة وامكانية التوسع في استخداماته لسهولة تداوله اذا ضمنا حسن التطبيق لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في شهر شوال سنة 1383 فالفقرة الأولى من المادة 94 تنص على (أنه لايجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود ويستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. ويعتبر الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) كما نصت عقوبة الشيك بلا رصيد على الحبس ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال أو هاتين العقوبتين. وما دام النظام بهذه الصراحة والوضوح فما هي عوائق التطبيق اذا؟ هل لتعاملنا العاطفي دور في عدم الرغبة في الوصول بالدعوى الى السجن حيث انه من الثابت ان المتضرر الأساسي من العقوبة هي اسرة السجين. وحيث ان ارتباطاتنا الاجتماعية يغلب عليها التعامل العاطفي فقبلة على الجبين تخرج السجين. علما بان هناك نقصا في التعريف بالكمبيالة وسند لأمر وانها نظمت الاستحقاق المؤجل وان قطاعا كبيرا من المتعاملين بالشيكات لا يعلمون انها مدرجة ضمن نظام الأوراق التجارية وان لها قوة الشيك في التطبيق مع اختلاف الاسلوب في التداول وكل ذلك شرعه النظام لتغطية كافة اوجه الاحتياج حيث ان كل منها أسس لغرض محدد فالشيك يعتبر ورقة نقدية يسهل تنقلها خاصة عندما يكون المبلغ بالملايين وتصرف فور طلب استيفائها في أية نقطة في العالم يكون للمسحوب عليه ارتباط بها. وهذا ما يجعلنا نحرص على تثبيت فاعلية الشيك ومصداقيته ونوليه الاهتمام دون تغيير الأسس التي نظمت اعداده وجعلته ورقة تداول موثوق بهاوذلك ببذل الجهود والاصرار على تطبيق النظام في حق من يتلاعب باقتصادنا والغائه ركيزة اساسية في التعامل التجاري بالتساهل في تعاطيه وتحريره شيكات بدون رصيد وهذا يلغي قاعدة اصلية في النظام. وقد أثر ذلك على المرونة في تبادلية المنافع وجعل طلب التصديق على الشيك امرا احترازيا فرضته بعض التعاملات وهذا فيه تعطيل للاجراء وفقدان الثقة بين المتعاملين. ولحساسية التعامل بالقسوة التي فرضها النظام اقترح ان يعمم اسم من يصدر شيكا بدون رصيد على جميع الاجهزة الحكومية من جوازات ومرور واحوال مدنية وكهرباء وماء وبلدية وان تقوم البنوك بايقاف الصراف الآلي حتى يتم سداده للمبلغ المطلوب في الشيك المرتجع على ن يقوم البنك المسحوب عليه الشيك بابلاغ مؤسسة النقد عن الحالة. وتتولى المؤسسة التنسيق مع بقية الاجهزة المعنية في الدولة بشرط ان يحتفظ البنك المعني بصورة الشيك وعنوان المستفيد على ان يقوم برفع الاسم من القائمة بعد سداد المبلغ من الساحب وصرفه للمستفيد وتزويد مؤسسة النقد بصورة من اشعار التسديد والصرف كمبرر لعملية رفع الاسم. ويصدر مثل هذا التشريع من جهات الاختصاص علىان تجيز للبنك صاحب العلاقة استيفاء رسوم اتعاب ادارية بعد تسوية الشيك المرتجع بما لا يقل عن 200 ريال على ان يفتح حساب لهذا الغرض يسمى (الشيك المرتجع) لحصر الاسماء وعدد مرات المخالفة فان زادت عن 3 شيكات يقفل حسابه ويعمم لبقية البنوك بعدم صرف دفتر شيكات للمذكور الا بعد مرور سنة من تاريخ آخر شيك له مرتجع. وهذا الاجراء يعفينا من الحرج برفع القضايا والملاحقات عبر الحقوق المدنية والامارة والمحاكم ولجنة الاوراق ولجنة فض المنازعات وتخفيف الضغط على تلك الجهات وفي نفس الوقت يشكل رادعا يعيد الصواب لكل محتال يريد المماطلة عبر اثارة القضايا بأعذار واهية. محمد عبدالرحمن المعيبد