رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    أنور يعقد قرانه    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالشيك وجهل المتعاملين
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2013


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الوسائل التي تسهم في دفع العملية التجارية من خلال اعتبارها أوراق وفاء وفي حق الكمبيالة والسند لأمر أداة ضمان، ونظرا لانتشار التعامل بالشيك وجهل كثير من المتعاملين بأحكامه، خاصة في حكمه الأساسي أنه ورقة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يلتفت للتاريخ إذا كان مؤجلا أو معلقا على تعامل تجاري آخر، فضلاً على وجود أحكام أخرى وفق نظام الأوراق التجارية بالنظام السعودي ومنها:
1 - جرت العادة ألا يكتب الشيك إلا على نموذج خاص مطبوع من البنك، يقدمه البنك إلى عميله ويتم إصداره بملء الفراغات والتوقيع عليه، لكن هذا لا يعني أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً.
2 - لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء الشيك لحامله إذا كان الشيك على غير النماذج ولا جدال في أن الاتفاق بين البنك مع عميله في استعمال النماذج أنه سار وأن مخالفته تعتبر خطأ عقدياً يبرر للبنك إقفال الحساب، أما بالنسبة لحامل الشيك فإن مثل ذلك الاتفاق لا ينفذ في مواجهته باعتباره من الغير.
3 - أجازت المادة ""100"" من نظام الأوراق التجارية اعتماد الشيك من قبل البنك ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد لديه مقابل وفاء كافيا، ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة ""اعتمد أو معتمد"" أو ما يقوم مقامهما على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك، بل إن مجرد وضع توقيع البنك على صدر الشيك يعني اعتماده ويجب وضع التاريخ الذي يحصل به الاعتماد ولا يعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره، ويفيد الاعتماد أنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك في تاريخ التأشير عليه بالاعتماد.
4 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً تاماً ويترتب عليه انتقال الحق الناشئ عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه.
5 - إذا وجد للعميل لدى البنك حسابات عدة فإن كل شيك يجب أن يسحب على الحساب المخصص له، ذلك أن الحسابات -رغم وحدة الذمة المالية للبنك- يحتفظ كل منها باستقلاليته ولا تجري المقاصة بينها، بمعنى أنه إذا تم سحب شيك على حساب مدين ""أو رصيده لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك"" وكان الحساب الآخر للعميل نفسه دائناً فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين ومن ثم يعتبر الشيك بدون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله يقضي بوحدة الحسابات.
6 - إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل ولا يحق للورثة استرداد مقابل الوفاء.
7 - الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء ""المبلغ في الرصيد"" يعتبر سببا غير مشروع لكونه ينطوي على الضغط على المدين وإكراهه على الوفاء لحظة تخلف الساحب عن التزامه الأساسي وهذا كله تغيير لوظيفة الشيك.
8 - في حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك، ويكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذي تم دفعه وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك بقصد إحاطة الآخرين بحصول الوفاء الجزئي.
9 - البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهير ولا من صحة التوقيعات، إنما يتأكد من شخصية طالب الوفاء الحائز على الشيك بمعنى أن حيازة الشيك دليل صحته ما لم يثبت عكس ذلك.
10 - التوقيع على الشيك بالتسلم مع وجوده في حيازة المسحوب عليه يعتبر إثباتا كافيا لحصول الوفاء وتجدر الإشارة إلى أن الشيك بعد التأشير عليه بحصول الوفاء لا يعود صالحا للتظهير.
11 - إذا تم تحديد العملة في الشيك فلا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية بعكس الكمبيالة، حيث استلزمت المادة ""46"" من نظام الأوراق التجارية أن دفعها في المملكة العربية السعودية يكون بالريال السعودي.
12 - مقتضى مفهوم الرجوع الصرفي هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين على الشيك تحت أي صفة كانت ""ساحب، مظهر، ضامن"" وذلك باعتبارهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن وفاء الشيك ويكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين.
13 - البنك ملزم بصرف الشيك حتى بعد انقضاء ستة أشهر.
14 - دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين لا تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
15 - هناك أنواع من الشيكات مثل الشيك المسطر ""لحساب عميل مستفيد"" ولا يصرف إلا لعميل له حساب في البنك المسحوب عليه نفسه، وأما الشيك الواجب قيده للحساب، فهذا لا يصرف وإنما يقيد بالحساب فقط.
هذه أبرز الأحكام غير المتداولة ولم أتطرق للأحكام المشهورة، خاصةً الشروط الشكلية والموضوعية التي هي أساس الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.