حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك وإعادة الثقة بمعالجة قانونية حديثة
نشر في الرياض يوم 15 - 02 - 2008

لا يخفى على كل مطلع ارتباط القانون بجميع مناحي الحياة ؛ لأن الحياة العامة بشتى مجالاتها حتى في علاقاتها الاجتماعية هي في الأصل واجبات والتزامات واتفاقات وقد تكون في بعض الأحيان عقوداً، ومن المسلم به تأثر تلك المجالات بتطورات العصر، ففي الوقت الذي نشهد فيه تطوراً في جميع تلك مجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، نجدنا أمام أمور قانونية ضرورية متعلقة بهذا المجال إما تحتاج إلى تقنين جديد، أو تعديل، أو إعادة، حسبما تفرضه التطورات التي أصبحت متسارعة، وتفرض ركوب مراكب التطوير، لمسايرة ما يحدث في العالم حولنا من نمو اقتصادي سريع. ومما تناوله هذا التنامي المتسارع وسائل التعاملات المصرفية، فبدلاً من النقد، والكمبيالة وسند الأمر، والشيك، تنوعت تلك الوسائل وأنجبت جيلاً جديداً من الوسائل المصرفية الحديثة كالبطاقات الائتمانية ،والهواتف المصرفية، المواقع البنكية الإلكترونية وغيرها، وبرزت فيها فن التقنية وفن المصرفية الحديثة معاً، لكن لا تزال الوسائل المصرفية الورقية ذات نصيب كبير في التعاملات التجارية ، وخاصة (الشيك) الذي يعتبر من أهم تلك الوسائل، وأكثرها انتشاراً.
وقد حدد له القانون شكلاً معيناً، فنجد أن جميع قوانين الصرف نصت على أن الشيك عبارة عن ورقة تحرر وفق شروط شكلية، متضمنة لأمر صادر من موقعها "الساحب" موجهة إلى طرف آخر "المسحوب عليه" ويشترط أن يكون بنكاً، وذلك لدفع المبلغ الموضح في هذه الورقة إلى طرف ثالث "المستفيد"، وهو مستحق الدفع فوراً.
ولست هنا أستعرض موضوع الشروط الشكلية للشيك، فهي أمور واضحة ومستقرة إضافة إلى أنها لم تعد بيانات تشغل الساحب، بل أصبحت نماذج مشتملة على جميع الشروط الشكلية مقدمة من البنوك في هيئة دفاتر ورقية كما نعلم جميعاً. ولكن أستعرض هنا مسألة بات الشيك يعاني منها، وأصبحنا بسببها محجمين بعض الشيء من التعامل به، تلك هي المسألة المسماة بقضية فقدان الثقة بالشيك.
إنه من الصعب أن نعمم هذه الفكرة على جميع التعاملات به، لأن منها ما هو موافق للشروط والإجراءات القانونية. والبعض الآخر يكون استخدام الشيك فيها مخالفاً للأحكام التي رسمها القانون، ولعل من أبرز تلك المخالفات التي يمارسها البعض، ما يتعلق بتحويل الشيك من وظيفته التي حددها له القانون إلى وظيفة أخرى، فبدل أن كان أداة وفاء، ألفيناه عند بعض ساحبيه أداة ضمان أو (ائتمان).
ولعل أظهر تلك المخالفات والتي أدت بحق إلى انعدام الثقة به هي (غياب مقابل الوفاء للشيك) وقت تقديمه. فعلاً إنها الممارسة السلبية المنتشرة في استخدام الشيك، والتي أدت إلى تلاشي الثقة به شيئاً فشيئاً حتى أصبح (الشيك بدون رصيد) عنواناً لظاهرة تعاملية مصرفية مرعبة.
إن من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها وقت إصدار الشيك، وجود المبلغ المدون في الشيك في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، والذي المصطلح على تسميته ب (مقابل الوفاء) ويعرف بأنه مبلغ من المال مساوٍ لقيمة الشيك ولا يقل عنها، ويكون موجوداً وقت إصدار الشيك. وقد عالجت المادة (94) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37في تاريخ 1383/10/11ه، هذا الجانب حيث نصت على أنه ( لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها..). ولكن إذا أتينا للتطبيق نجد أن هذا النص النظامي قد تجاوزه الكثير من "محرري الشيكات"، لا نعلم هل هو عدم اكتراث بهذا النص النظامي وما يرتبه من عقوبات، أم هو بسبب قلة الوعي الحقوقي لدى بعض أفراد المجتمع؟ والدليل على ذلك التجاوز كثرة قضايا الشيكات بدون رصيد، التي أمست بحق ظاهرة مرعبة. وشرط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الشيك، قائم على فكرة أنه ورقة تجارية واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع عليها، وقد نصت على ذلك المادة (102) من النظام (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن..) وهذه المادة أيضاً تعالج جانباً آخر، حيث تقف عائقاً أمام ساحبي الشيكات بتواريخ آجلة، حيث جاء فيها (وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه). ومتى قدم الشيك الآجل قبل التأريخ المدون عليه، ولم يوجد له مقابل وفاء وقت التقديم، اعتبر بذلك "شيكاً بدون رصيد" وتسري عليه الأحكام الجزائية في هذا النظام.
ولما نلاحظه هذه الأيام من نشاط تنظيمي من سن لأنظمة جديدة وإعادة الصياغة والتحديث لكثير من القوانين القائمة، لتأهيلها وتكييفها لمواكبة التقدم الحاصل خاصة في المجال الاقتصادي، نجد أن نظام الأوراق التجارية لم تباشره يد التطوير منذ عام 1409ه حينما عدلت المواد المنصوص فيها على الحماية الجنائية للشيك (120،119،118)
و أضيفت إليها مادة جديدة وهي (121) والتي تضمنت عقوبة الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية.
إن جانب الشيك بحاجة إلى مزيد من التدعيم لإعادة الثقة للتعامل، عن طريق وضع الآلية الملزمة لاعتماد الشيك من قبل البنك، والتوقيع عليه بالاعتماد لإعادة الثقة بالشيك، وقد تناولت هذه المسألة المادة (100) من النظام حيث جاء فيها (ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له). كذلك يحتاج جانب الشيك إلى تطوير الجزاءات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، وتفعيل المادة (121) والمتعلقة بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم أحكام إدانة في قضايا الشيك. كذلك سرعة الفصل في قضايا الشيكات من قبل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ،
وتطوير لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتفعيل الجانب التحفظي الذي نصت عليه المادة (5) من هذه اللائحة. كذلك نقطة مهمة، وهي تتعلق بإيجاد قضاء التنفيذ، الذي سيوجد محركاً لكثير من الأحكام والقرارات المتوقفة سواء الصادرة من المحاكم أو من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. فالجميع يترقب معالجة قانونية حديثة تعيد الثقة إلى الشيك.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.