الرياض. خلود محمد نوهت وزارة التجارة والصناعة أمس بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء ومن وزير الداخلية، بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وقالت إن هذه القرارات ستحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنها أن تؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية، إذ تضمنت هذه القرارات اعتبار إصدار الشيكات بلا رصيد في نظام الأوراق التجارية موجبا للتوقيف، إذا تم تحريرها دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون لها مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ونص القرار على أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات – ابتداء – من قبل رجال الضبط الجنائي «الشرطة» بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها – بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك «المسحوب عليه» وسماع أقوال ساحب الشيك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ثم تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة «الحق العام» أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وعلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وتتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ويستمر العمل بهذه الترتيبات، مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بمرسوم ملكي، وشددت الوزارة على أنه على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك أداة للوفاء وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وسيبدأ تطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوما من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها من الجرائم الموجبة للتوقيف