عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة مواطنا سعوديا، نظير سفره إلى اليمن والتقائه هناك جماعات محظورة –لم تسمها- ومشاركته معهم في إحدى العمليات بإطلاق النار عشوائيا على دبابات الجيش اليمني. وأقرت المحكمة بسجن المدعى عليه لسنة واحدة نظير إدانته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لما حكم به عليه. وفي موضوع آخر، دانت المحكمة ذاتها مواطنا سعوديا بالسفر إلى سورية من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، كما دانته المحكمة بدعمه للأعمال الإرهابية، من خلال بيعه سيارته بمبلغ مئة ألف ريال للاستعانة بها في الخروج إلى سورية، وقيامه بتسليم مبلغ وقدره خمسون ألف ريال لأحد الأشخاص المشبوهين لإيصالها إلى المنسق الموجود في سورية. وكان المدعى عليه نقض ما سبق أن تعهد به مسبقا من الابتعاد عن مواطن الشبهات، وعن الأشخاص الذين يحملون التوجهات المشبوهة والقتالية المنحرفة، وقررت المحكمة تعزيره على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة، استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتغريمه مبلغا وقدره ألفي ريال، استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا منها سنتان استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة السابعة من نظام وثائق السفر.