أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت شروع متهم سعودي الجنسية بالسفر إلى سوريا من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك، دون إذن ولي الأمر، وتخطيطه مع شخصين، وتواصله مع أحد المنسقين في سوريا من أجل ذلك. وثبت لدى المحكمة استخدامه جواز سفر أحد الأشخاص، والاستفادة منه في الانتقال بين بعض الدول من أجل السفر إلى سوريا المجرم بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمجرم كذلك بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت دعمه للأعمال الإرهابية من خلال بيعه لسيارته بمبلغ مائة ألف ريال للاستعانة بها للخروج إلى سوريا، وتسليمه مبلغاً وقدره 50 ألف ريال لأحد الأشخاص المشبوهين لإيصالها إلى المنسق الموجود في سوريا، والمجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما ثبت لدى المحكمة نقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات، وعن الأشخاص الذين يحملون التوجهات المشبوهة والقتالية المنحرفة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان، استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتغريمه مبلغا وقدره ألفين ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مده مماثلة لما حكم به عليه سجنا منها سنتان استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة السابعة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.