«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحرش" يثير جدلا قانونيا بين مسؤولين وحقوقيين
"الحماية من الإيذاء" يتجاوز المتحرشين في مادته الأولى والنظام لا يشمل الأغراب
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2013

شكلت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، وجبة دسمة لجدل قانوني بين مسؤولين حكوميين وحقوقيين، وذلك لعدم نصها صراحة على أن "التحرش" نوع من أنواع الإيذاء، مقرين بالحاجة إلى تعديل المادة أو إصدار نظام خاص لردع المتحرشين.
ويعتقد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أن نظام الحماية من الإيذاء بداية موفقة، ويشمل كل ما تتعرض له المرأة والطفل من حالات الإيذاء بما في ذلك التحرش، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ثم تتابع تطبيقه وإذا ما تبين مع التطبيق أن هناك حاجة لتشريعات أخرى أكثر وضوحا فيما يتعلق بالتحرش ستوالي اتصالاتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لاقتراح بعض الأنظمة التي تجعل الموضوع أكثر أمنا لكل العناصر. وأضاف أن النظام قابل للتعديل ولكن في سنواته الأولى سيطبق بحاله، واللائحة التفسيرية ستساعد على تطبيقه، متوقعا أن يكون هناك تباين في التطبيق في بداية الأمر بين المناطق بحسب فهم اللجان المعنية للنظام.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أنه ينبغي أن يفهم نظام الحماية على أنه ينظم العلاقة التي تتجاوز الولاية العادية والسلطة التأديبية العادية والعلاقة التعاقدية في مجال العمل، وتلك المرحلة التي تشكل جريمة وتخضع للقوانين الجنائية وأنظمة العقوبات. وأضاف: لذلك من المهم جدا في صياغة النظام أنه ينظم ويحدد تلك الوقائع التي تحدث في هذه المرحلة، ومن ضمنها "التحرش الجنسي" لأن النظام عندما عرف الإيذاء ذكر منها "التحرش الجنسي أو التهديد به" لكن لا يمكن أن تغطي اللائحة التنفيذية موضوعات التحرش الجنسي بشكل عام لأنها تخرج عن هذا النطاق بكثير ويحتاج الأمر إلى أن هناك نظاما أو قانونا منفردا ومستقلا ينظم هذا الموضوع لأن النظام نفسه لم تكن فيه مواد إضافية غير تلك التي وردت في التعريف.
وأبدى القحطاني اعتقاده أن نظام الحماية من الإيذاء أو لائحة نظام الحماية من الإيذاء تنظم الإشكالات التي تحدث في إطار الحماية من الإيذاء أي في إطار العلاقة الوسطية بين الولاية والسلطة الوظيفية وبين الفعل المتعدي وتتشكل منه جريمة ويخضع لقوانين أخرى، لأن التحرش تكون له مجالات وآليات عمل مختلفة ولكن ما كان منه يشكل إيذاء في درجته يمكن أن تغطيه لائحة النظام ولكن بعض التحرش قد يصل للجريمة فيخرج من هذا النظام لأنظمة أخرى.
وذكرت مديرة الخدمات الاجتماعية ببرنامج الأمان الأسري الدكتورة نورة الصويان، أن التحرش موجود، ولكنه لا يشكل ظاهرة، وتابعت "لكن لماذا لا نستبق الأمر بشكل وقائي"، مشددة على أهمية أن يسن نظام خاص بالتحرش سواء بالأماكن العامة أو العمل حماية للمرأة وبما يدعم عملها في عدة مجالات. وعلقت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، على حصر تعريف الإساءة بمن له وليّ أو سلطة أو مسؤولية، منتقدة عدم شمول الأغراب بالنظام، مؤكدة أن الشمولية في تحديد المسيئين، ستحد من وقوع الإيذاء أو التحرش في الأماكن العامة في الحدائق والأسواق والمتنزهات وعلى الشواطئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.