شكلت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، وجبة دسمة لجدل قانوني بين مسؤولين حكوميين وحقوقيين، وذلك لعدم نصها صراحة على أن "التحرش" نوع من أنواع الإيذاء، مقرين بالحاجة إلى تعديل المادة أو إصدار نظام خاص لردع المتحرشين. ويعتقد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أن نظام الحماية من الإيذاء بداية موفقة، ويشمل كل ما تتعرض له المرأة والطفل من حالات الإيذاء بما في ذلك التحرش، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ثم تتابع تطبيقه وإذا ما تبين مع التطبيق أن هناك حاجة لتشريعات أخرى أكثر وضوحا فيما يتعلق بالتحرش ستوالي اتصالاتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لاقتراح بعض الأنظمة التي تجعل الموضوع أكثر أمنا لكل العناصر. وأضاف أن النظام قابل للتعديل ولكن في سنواته الأولى سيطبق بحاله، واللائحة التفسيرية ستساعد على تطبيقه، متوقعا أن يكون هناك تباين في التطبيق في بداية الأمر بين المناطق بحسب فهم اللجان المعنية للنظام. ويرى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أنه ينبغي أن يفهم نظام الحماية على أنه ينظم العلاقة التي تتجاوز الولاية العادية والسلطة التأديبية العادية والعلاقة التعاقدية في مجال العمل، وتلك المرحلة التي تشكل جريمة وتخضع للقوانين الجنائية وأنظمة العقوبات. وأضاف: لذلك من المهم جدا في صياغة النظام أنه ينظم ويحدد تلك الوقائع التي تحدث في هذه المرحلة، ومن ضمنها "التحرش الجنسي" لأن النظام عندما عرف الإيذاء ذكر منها "التحرش الجنسي أو التهديد به" لكن لا يمكن أن تغطي اللائحة التنفيذية موضوعات التحرش الجنسي بشكل عام لأنها تخرج عن هذا النطاق بكثير ويحتاج الأمر إلى أن هناك نظاما أو قانونا منفردا ومستقلا ينظم هذا الموضوع لأن النظام نفسه لم تكن فيه مواد إضافية غير تلك التي وردت في التعريف. وأبدى القحطاني اعتقاده أن نظام الحماية من الإيذاء أو لائحة نظام الحماية من الإيذاء تنظم الإشكالات التي تحدث في إطار الحماية من الإيذاء أي في إطار العلاقة الوسطية بين الولاية والسلطة الوظيفية وبين الفعل المتعدي وتتشكل منه جريمة ويخضع لقوانين أخرى، لأن التحرش تكون له مجالات وآليات عمل مختلفة ولكن ما كان منه يشكل إيذاء في درجته يمكن أن تغطيه لائحة النظام ولكن بعض التحرش قد يصل للجريمة فيخرج من هذا النظام لأنظمة أخرى. وذكرت مديرة الخدمات الاجتماعية ببرنامج الأمان الأسري الدكتورة نورة الصويان، أن التحرش موجود، ولكنه لا يشكل ظاهرة، وتابعت "لكن لماذا لا نستبق الأمر بشكل وقائي"، مشددة على أهمية أن يسن نظام خاص بالتحرش سواء بالأماكن العامة أو العمل حماية للمرأة وبما يدعم عملها في عدة مجالات. وعلقت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، على حصر تعريف الإساءة بمن له وليّ أو سلطة أو مسؤولية، منتقدة عدم شمول الأغراب بالنظام، مؤكدة أن الشمولية في تحديد المسيئين، ستحد من وقوع الإيذاء أو التحرش في الأماكن العامة في الحدائق والأسواق والمتنزهات وعلى الشواطئ.