دين لا تبني أحكامه على التيسير، لا شك أنه دين لا ولن يلبي احتياجات معتنقيه التلبية المناسبة لهم، وهذا الكلام يمتد لشرائع وتفصيلات كل دين. ومن يفتش في دين المسلمين يجد أن نهج التيسير هو من قواعد دينهم، كما هو في قرآنهم الكريم: {شَهْرُ رَمَضَانَ 0لَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ 0لْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍۢ مِّنَ 0لْهُدَىٰ وَ0لْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ 0لشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ 0للَّهُ بِكُمُ 0لْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ 0لْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ 0لْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ 0للَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}، ومعلوم أن الآية الشريفة وإن أتت في سياق صيام رمضان، فإن «العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب»، كما يقول علماء علوم القرآن.. العلماء صاغوا من آيات التيسير وأوامره في السنة المطهرة مجموعة من القواعد المقيدة، مثل: «المشقة تجلب التيسير»، و«لا واجب مع عجز، ولا محرَّم مع الضرورة»، و«كلما ضاق الأمر اتسع»، وغير ذلك، وهو ما يؤكد ضرورة العمل على إيجاد المخارج الشرعية للناس، من خلال تنزيل أحكام على نوازلهم المستجدة، وهو ما ينبغي أن يحرص عليه «النوازليون» في كل مكان وزمان، شريطة إحاطتهم بأعراف من حولهم، وممارساتهم، وتفاصيل شؤون حياتهم. النوازليون الذين تريدهم دنيا اليوم، لا يضرهم التنازل عن قول مشهور، إلى قول أقل شهرة، ومن رأي راجح، إلى رأي مرجوح، ولن يؤثر في مكانتهم العلمية العمل بقول ضعيف أو شاذ؛ طالما سبق العمل به يومًا ما، وطالما ذكره من استجمع لآت الفقه، لا سيما أن رجحان الأحكام، سواء بكثرة عدد من اتبعها، أو قوة مستندها، أمران نسبيان، كما يعرف ذلك المتخصصون، وخصوصًا من فقهاء المذهب المالكي، أصحاب قاعدة: «ما جرى به العمل»، ونجده كثيرًا في فتاواهم وكتبهم، وفي كتب غيرهم من الثقات أصحاب البصيرة، الذين صبوا حرصهم على إيجاد المخارج الشرعية المناسبة في معاملات الناس وعلاقاتهم المختلفة، بما يضمن اندماجهم في الحياة، وتعايشهم مع تطوراتها.. تطورت الحياة، وبتطورها تطورت الوقائع والنوازل، وهو ما يتطلب بيان الأحكام الشرعية عليها؛ ليكون الناس على دراية بما يجوز وعكسه، خصوصًا وأنها غير مندرجة في أبواب الفقه المعروفة، كموضوع «العلاج بالمخدرات»، القادم هذه الأيام بقوة أكبر مما مضى، لعلاج كثير من الأمراض المستعصية؛ وهنا أنقل بإكبار جواب مشايخنا الأجلاء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على سؤال نصه: «في بعض الحالات يعاني المريض من آلام شديدة لا تنفع معها الأدوية التي تعطى عادة لتخفيف الألم.. فيضطر الطبيب إلى إعطاء دواء (المورفين).. ودواء آخر يسمى (البثدين).. فهل هذه الأدوية تعتبر من المسكرات المحرمة شرعًا، وما حكم استعمالها عند الضرورة أو عند الحاجة؟، وكان الجواب: «إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين، جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالهما ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالهما». وفي موضع آخر: «لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز؛ لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره، جاز التداوي به؛ لعدم تأثير ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم»، وفي الجوابين بعد نظر ثاقب، خاصة وأن العلاجين المذكورين من المسكنات «الأفيونية»، المصنوعة من نبات الخشخاش. نقلا عن صحيفة الوطن السعودية