سؤال لم يطرح قط في أي بلد من البلدان، وفي أي زمن من الأزمان، كما لم يفكر، أو يخطر في بال أيّ أحد بأن يطرحه حتى بينه وبين نفسه، ناهيك عن أن يطرحه كقضية عامة تشغل الرأي العام في مجتمعه. ولكنا في مجتمعنا _وللأسف الشديد_ لا نتورع عن طرح هوامش المسلمات كقضايا مصيرية، نتناطح من أجلها؛ والعالم جلُّه قريبه منا وبعيده؛ يتفرج علينا مشدوهاً، غير مصدق لما يرى ويسمع منا، وكأنهم يطلون علينا من كوكب قصي، في مجرة قصية من فضاء الله الواسع. ولكن.. نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين على مناقشة مسلماتٍ لا تناقش في محيط الكرة الأرضية إلا داخل حدودنا، وكأننا خارج سنن الكون. وحتى لا أتهم مجتمعنا زوراً وبهتاناً، أقول إنه حتى أجدادنا، كانوا مثلهم مثل باقي خلق الله، لم يناقشوا مسلماتٍ مثل قيادة المرأة لدابتها أو عملها، في الحقول أو المراعي أو أسواق القرى والبلدات. فمن الصعب على أي كاتب، أن يجد نفسه يكتب عن مسلمات، ولكن التطورات الأخيرة جعلتني مضطراً للكتابة عن هذا الموضوع، هل للمرأة حق قيادة سيارتها أم لا؟ وبما أن السؤال هو: هل من حق المرأة قيادة سيارتها أم لا؟ يجعل الجواب يتمحور حول " الحق،" والنابع من الحقوق الشرعية والوطنية للمرأة. فإذا آمنا بأن المرأة هي مواطنة سعودية لها نفس حقوق المواطن السعودي، الذي كفله النظام الأساسي للحكم في السعودية؛ إذاً فالجواب يكمن فيه، لا خارجه، خاصة كونه يستقي مواده كاملة من الشريعة الإسلامية ومن فضائنا الاجتماعي لا من خارجه. فقد وضعت وصيغت الدساتير والأنظمة من أجل تحديد حقوق وواجبات من وضعت لأجلهم هذه الدساتير والأنظمة. فالنظام الأساسي للحكم في السعودية، يعتبر هو دستور البلد، الذي يجب أن تنبع أنظمة البلد على ضوئه، ولا تتعارض مع مواده. فالمادة رقم (36) منه أتت كالتالي: ( توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام). إذاً وحسب هذا المادة الدستورية فالمرأة _التي هي جزء غير مستثنى من جميع مواطني المملكة_ لا يجوز تقييد تصرفاتها، أو توقيفها أو حبسها إلا بموجب أحكام النظام، مثلها مثل جميع المواطنين في المملكة. وعلى هذا الأساس، أتى نظام المرور خالياً من استثناء المرأة من قيادة السيارة (تقييد تصرفاتها)، ولو أتى مستثنياً المرأة، لأصبح باطلاً حيث هو يناقض المادة رقم (36) من النظام الأساسي للحكم؛ وهذا ما يؤكد عليه بعض مسؤولي الدولة عندما يتم سؤالهم عن قيادة المرأة في السعودية. كما أن المادة رقم (38 ) من النظام الأساسي للحكم تقول إن: ( العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي). وبما أن قيادة المرأة للسيارة، لم يأت فيها نص شرعي أو نص نظامي واضح يجرمها، إذاً فلا عقاب لها، على ممارسة حقها الطبيعي، الذي كفله لها النظام والشرع حسب المادتين أعلاه من النظام الأساسي للحكم، وإنما تطبق عليها أنظمة المرور التي تطبق على الرجال، لا زيادة فيها ولا نقصان كما ورد. إذاً فمواد النظام الأساسي للحكم في السعودية لا تمنح المرأة فقط حريتها في التصرف، وحرية الحركة وقيادة سيارتها، وإنما أيضاً تكفل لها الحماية، من أي أذىً قد يصيبها أو يعترض طريقها. وقد شرح هاتين المادتين (36 و38)، وغيرهما من مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة، الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة أمام اللجنة المكونة لمتابعة تطبيق أنظمة مكافحة كافة أنواع التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها المملكة في الأممالمتحدة، وذلك عام 2008م حيث قال: "للنساء حقوق مشابهة لحقوق الرجال ولا يمكن المساس بها. والعلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على أساس التكامل والتناسق. وإن القوانين في المملكة مستمدة من تعاليم القرآن والسنة وإن هذه القوانين تُحرم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو أية وسيلة تمييز أخرى". وهذا الشرح الرسمي من رجل حقوق رسمي موفد بصفة رسمية لشرح الأنظمة والقوانين في السعودية، لخير إثبات على ما توصلنا إليه من أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية هو حق من حقوقها كفلته لها أنظمة المملكة وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية التي لا تميز بين الرجل والمرأة بأي حال من الأحوال، من حيث حقوق المواطنة التي تتمتع به ا. هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية العرفية والتقاليد الاجتماعية، فالمرأة في الأرياف والقرى والهجر ومضارب البدو تقود السيارة بكل حرية وأريحية وبدعم من المجتمع هناك. ومن المعروف أن هذه الأماكن هي منبع أعرافنا وتقاليدنا الاجتماعية وأشد تمسكاً بها وحرصاً عليها من قاطني المدن، وعليه فأعرافنا وتقاليدنا ومجتمعنا التقليدي لا يمانع من قيادة المرأة للسيارة، بل يشجع عليها. إذاً فأعرافنا وتقاليدنا ومجتمعنا بريءٌ من منع المرأة من قيادة سيارتها، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وكذلك مدننا. إن اتهام السيدة منال الشريف بتهمة جرم تحريض النساء على القيادة والإخلال بالنظام العام فقط لكونها قادت سيارتها، أو قامت بحملة توعية لغيرها من النساء بحقوقهن كمواطنات، التي كفلتها لهن أنظمة ومواد النظام الأساسي للحكم في المملكة؛ تهمة لا تستقيم لا مع منطق الحق ولا النظام. فحملات التوعية في الحقوق والواجبات، ونشر الثقافة الحقوقية بين الناس، هي جزء من وصايا خادم الحرمين الشريفين للمؤسسات العامة والخاصة، وللإعلام بشكل عام، التقليدي والإلكتروني، أما تهمة جريمة التحريض والإخلال بالنظام العام فيدان بها من يهدد ويتوعد بمنع المواطنات من ممارسة حقوقهن المكفولة لهن شرعاً وعرفاً ونظاماً، وكذلك من هدد بإثارة الشغب، إن تم السماح لهن بالتمتع بحقوقهن، مثلهن مثل أشقائهن الرجال. ومن يريد أن يحرم المواطنات من حقهن في حرية التصرف كما كفله لهن النظام وذلك بمنعهن من قيادة سياراتهن _وهي وسيلة التنقل الوحيدة المتاحة لهن_ فعليه منحهن البديل المناسب، مثل توفير شبكة مواصلات عامة رخيصة ومتوفرة لهن أينما وجدن كالقطارات والباصات. وحتى ينجز ذلك، فعليه منحهن فيز سواقين مجانية، وعليه تكاليف استقدامهم، ودفع بدل شهري مناسب لهن لتغطية تكاليفهم. وإلا فليدعهن يقدن سياراتهن بأنفسهن. نقلا عن الوطن السعودية