أكد مختص قانوني أن عدم تفعيل النصوص والمواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية والخاصة بالإجراءات الاستباقية أو العاجلة ومنها الحجز التحفظي الذي نص عليه النظام كضمانة لتحصيل حقوق الأفراد أدى إلى إيجاد آثار سلبية تطال العديد من القضايا المقامة لدى المحاكم، خاصة إذا كان المدين قد شرع في تهريب أمواله وممتلكاته إلى خارج المملكة أو نقلها لاسم آخر حال علمه بإقامة دعوى قضائية، الأمر الذي يصعب أو ربما يستحيل معه عملياً حصول الدائن على حقوقه الثابتة والمستقرة. وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن من شأن الأخذ بالتطبيق الشامل لقواعد الحجز التحفظي أن ينعكس على تسريع ومرونة الإجراءات القضائية وتوفير مزيد من الشفافية، حيث لن يكون هنالك استثمار حقيقي ما لم يصاحبه سرعة في تطبيق الإجراءات القضائية، إلى جانب أن تطبيق قواعد الحجز التحفظي يساعد كثيراً في تقليص حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلاً على أن ذلك يوفر جهداً كبيراً للجهات التنفيذية الأخرى لأن إيقاع الحجز التحفظي سوف يساعد في كثير من الحالات على وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية ودية لقضاياهم في مهدها، أي قبل وصولها لمراحل الحكم، إلى جانب أن إيقاع الحجز التحفظي يقلص أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة. وبين أن الحجز التحفظي يعني منع المالك من التصرف في ماله إلى أجل محدد، وقد ورد النص عليه في المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية، حيث للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت بالمملكة، أو خشي أن يقوم بتهريب أمواله، وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي، سواء كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ويجب أن يوقع الحجز التحفظي من قبل المحكمة المختصة. وأشار إلى أن إيقاع أمر الحجز التحفظي لا يمس أصل الحق ذاته، إذ هو إجراء وقائي مؤقت يهدف للحفاظ على الأوضاع القائمة في الموضوع محل النزاع بقصد حماية مصالح أطرافه وتحقيق الحماية الوقتية لها لحين استقرار الحقوق، مركزاً على ضرورة قيام الجهات المختصة بحث المحاكم لأعمال قواعد الحجز التحفظي وتحديد الإجراءات الخاصة بها. وأضاف "ما الجدوى من وضع مواد الحجز التحفظي دون تفعيلها وتطبيقها، وان الحجز التحفظي على المنقول ليس فيه ضرر بحقوق المحجوز عليه، ولا يعني أكثر من وضع المال تحت يد القضاء لفترة مؤقتة لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه ريثما يحكم القاضي في النزاع المقام أمامه، لا سيما وأن النظام قد تطلب أن يقدم طالب الحجز كفيلاً غارماً طبقاً للمادة (222) من النظام المذكور، وبذلك فإن مخاطر الأضرار التي قد تترتب على أمر الحجز تكون مستبعدة". وأفاد النويصر بأنه لا يوجد مانع يحول دون الأخذ به وتطبيقه، ولا يعلم تحديداً سبب امتناع المحاكم من إيقاعه أو ترددها من إصدار الأمر به، وقد يكون مرد ذلك عدم وجود سوابق قضائية لدى المحاكم في الحجز على المنقول.