الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    «الجوازات» تصدر 18,838 قراراً إدارياً بحق مخالفين للأنظمة    أوغندا.. «الصحة العالمية» تبدأ تجربة لقاح ضد «الإيبولا»    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق    علماء يطورون نوعًا من الخرسانة يمكنه إذابة الثلوج من تلقاء نفسه 3    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    متنزه المغواة    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    أندية المدينة المنورة: أنا لست بخير !    الزعيم يواجه برسبوليس الإيراني في «نخبة آسيا»    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    لبنان تخلع العمامة !    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يطالب بتفعيل قواعد الحجز التحفظي ضماناً لحقوق الأفراد والشركات
يستغل البعض عدم تطبيق نصوص الحجز التحفظي لتهريب الأموال
نشر في الرياض يوم 27 - 05 - 2010

أكد مختص قانوني أن عدم تفعيل النصوص والمواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية والخاصة بالإجراءات الاستباقية أو العاجلة ومنها الحجز التحفظي الذي نص عليه النظام كضمانة لتحصيل حقوق الأفراد أدى إلى إيجاد آثار سلبية تطال العديد من القضايا المقامة لدى المحاكم، خاصة إذا كان المدين قد شرع في تهريب أمواله وممتلكاته إلى خارج المملكة أو نقلها لاسم آخر حال علمه بإقامة دعوى قضائية، الأمر الذي يصعب أو ربما يستحيل معه عملياً حصول الدائن على حقوقه الثابتة والمستقرة.
وأوضح المحامي الدكتور خالد النويصر أن من شأن الأخذ بالتطبيق الشامل لقواعد الحجز التحفظي أن ينعكس على تسريع ومرونة الإجراءات القضائية وتوفير مزيد من الشفافية، حيث لن يكون هنالك استثمار حقيقي ما لم يصاحبه سرعة في تطبيق الإجراءات القضائية، إلى جانب أن تطبيق قواعد الحجز التحفظي يساعد كثيراً في تقليص حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضلاً على أن ذلك يوفر جهداً كبيراً للجهات التنفيذية الأخرى لأن إيقاع الحجز التحفظي سوف يساعد في كثير من الحالات على وصول الطرفين المتنازعين إلى تسوية ودية لقضاياهم في مهدها، أي قبل وصولها لمراحل الحكم، إلى جانب أن إيقاع الحجز التحفظي يقلص أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
وبين أن الحجز التحفظي يعني منع المالك من التصرف في ماله إلى أجل محدد، وقد ورد النص عليه في المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية، حيث للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت بالمملكة، أو خشي أن يقوم بتهريب أمواله، وإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي، سواء كان الدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، ويجب أن يوقع الحجز التحفظي من قبل المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن إيقاع أمر الحجز التحفظي لا يمس أصل الحق ذاته، إذ هو إجراء وقائي مؤقت يهدف للحفاظ على الأوضاع القائمة في الموضوع محل النزاع بقصد حماية مصالح أطرافه وتحقيق الحماية الوقتية لها لحين استقرار الحقوق، مركزاً على ضرورة قيام الجهات المختصة بحث المحاكم لأعمال قواعد الحجز التحفظي وتحديد الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف "ما الجدوى من وضع مواد الحجز التحفظي دون تفعيلها وتطبيقها، وان الحجز التحفظي على المنقول ليس فيه ضرر بحقوق المحجوز عليه، ولا يعني أكثر من وضع المال تحت يد القضاء لفترة مؤقتة لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه ريثما يحكم القاضي في النزاع المقام أمامه، لا سيما وأن النظام قد تطلب أن يقدم طالب الحجز كفيلاً غارماً طبقاً للمادة (222) من النظام المذكور، وبذلك فإن مخاطر الأضرار التي قد تترتب على أمر الحجز تكون مستبعدة".
وأفاد النويصر بأنه لا يوجد مانع يحول دون الأخذ به وتطبيقه، ولا يعلم تحديداً سبب امتناع المحاكم من إيقاعه أو ترددها من إصدار الأمر به، وقد يكون مرد ذلك عدم وجود سوابق قضائية لدى المحاكم في الحجز على المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.