انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 محوراً حول مشكلات تنفيذ الأحكام الجبرية أمام الخبراء اليوم
مناقشة أحكام قضايا التفريق بين الزوجين
نشر في الندوة يوم 31 - 01 - 2009

تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة بحضور أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب طلاب الجامعات السعودية بفندق راديسون ساس بجدة
ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيد القانوني والاقتصادي.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات والمحامين.
وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الاجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية .
وأشار آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير .
ولفت آل خفيرأن نظام التنفيذ تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه. ونص النظام على أن يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
وقال انه يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حال أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً
وبين.آل خفير أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن، الأجور، والرواتب إلا فيما مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وفي باب الحجز التحفظي اشار الدكتور أل خفير الى ان النظام بين ان يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وأضاف ان لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
وقال ان النظام أعطى إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها أما فيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان فيجوز بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ
وقال ان حجز الملكية الفردية يكون من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
واضاف آل خفير أن وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الاعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الاعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.
ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد مشبب آل خفير كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة التي أعرب عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.