تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة بحضور أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب طلاب الجامعات السعودية بفندق راديسون ساس بجدة ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيد القانوني والاقتصادي. ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات والمحامين. وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الاجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية . وأشار آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير . ولفت آل خفيرأن نظام التنفيذ تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه. ونص النظام على أن يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وقال انه يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حال أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً وبين.آل خفير أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن، الأجور، والرواتب إلا فيما مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وفي باب الحجز التحفظي اشار الدكتور أل خفير الى ان النظام بين ان يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها. وأضاف ان لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه. وقال ان النظام أعطى إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها أما فيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان فيجوز بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ وقال ان حجز الملكية الفردية يكون من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. واضاف آل خفير أن وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الاعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الاعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما. ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد مشبب آل خفير كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة التي أعرب عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.