نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم من حق اغتاله الصامتون
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 25 - 02 - 2008

ضجت إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي.. بأصوات أكثر من 300مساهم في مخططات (الحرس الوسطى).. بعد أن أمر القاضي الذي ينظر الموضوع في محكمة الرياض.. بالإيقاف المؤقت لسجل قطع الأراضي.. حتى الفصل في القضية بحكم قطعي.. يجوز بعده التصرف في الأراضي بيعاً وشراءً.. سواء كان ذلك للمساهمين أو للطرف المدعي في القضيه.
أجاز (نظام المرافعات الشرعية) لقاضي الموضوع.. سلطة إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية والمستعجلة.. والتي تنظّم الحماية القانونية المؤقتة للحقوق.. حتى الفصل الموضوعي النهائي فيها من قبل القاضي.. بحيث يكفل معها النظام.. الحفاظ على أصل الحق المتنازع عليه.. إن غلب على ظن القاضي.. ضياعه.
الخطير في الأمر أن (نظام المرافعات الشرعية).. عندما أجاز لقاضي الموضوع اتخاذ هذه الإجراءات الوقتية.. من لدن فضيلته أو بطلب من أحد أطراف الدعوى.. لم يكفل لهؤلاء الأطراف أو حتى للمتداخل كطرف له مصلحة في القضية.. حق الطعن على هذا الإجراء.. حيث تناقضت مواده في إجازة الطعن من عدمه.. وذلك في ثغرة تشريعية طاردة لبيئة الاستثمار..!
جاء في المادة الخامسة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات: (لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها ، إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع).
وفي حين أن الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أشارت صراحة بأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليها في المادة (234).. لكن.. عند الرجوع إلى هذه المادة وجدنا مجرد قائمة بالدعاوى المستعجلة فقط.. تشمل:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ج - دعوى المنع من السفر.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
ه - دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
ليس منها كما ترون أي بند يختص بالإجراءات الوقتية التي أشارت إليها المادة (175) ولم تشر اللائحة إليها لاحقاً بحال من الأحوال..!
وهذا مخالف للمبادئ القانونية المقررة.. من أن الأوامر الوقتية تكون قابلة للطعن على سبيل الاستثناء.. حتى وإن لم تكن منهية للخصومة.. وهذا لا يمنع من عرضها لوحدها - بمعزل عن أصل الموضوع - على سلطة قضاء الاستئناف مع الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية.
كل هذا مقرر في التشريعات العربية والعالمية.. كإجراء (رقابي).. يغلق الباب أمام تعسف قاضي الموضوع.. في الإفراط في استعمال هذا الحق.. ويحكم الرقابة عليه.. تجنباً للآثار الخطرة الناجمة عنه.. دونما تعارض لاستقلال القاضي وتجرده.
إننا بقدر ما ندعو إلى مزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وجمع (شتاته) كماً وكيفاً.. وهو ما توّج بالتنظيمات القضائية المتخصصة مؤخراً.. بالإضافة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وقضاء التنفيذ.. إلا أننا مع ذلك نطمح إلى المبادرة بطرح التصحيحات اللازمة.. التي تشيع مزيداً من الشفافية.. مع (مناخ) من الثقافة القانونية لأطراف النزاع.. حتى من غير المتخصصين..!
*الباحث في أنظمة العقار
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.