د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية تعد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية غير نهائية، وهذا من ضمانات التقاضي، ولذلك يعتبر في الأصول القضائية أي حكم أو قرار لا يخضع للاستئناف، مخالفا للمبادئ العامة في القضاء لأنه لو حصل خطأ في الحكم أو القرار فإنه لا يمكن تفاديه مما يجعل هذا الإجراء ناقص المشروعية حتى إن كانت هناك أنظمة تقرر الحصانة وعدم قبول درجات التقاضي فإنها جديرة بالتعديل والتغيير. وبالنظر إلى الواقع القضائي نجد أن عرائض الاعتراض على الأحكام يشوبها النقص وعدم الدقة ويمكن القول إن الاعتراض على الأحكام ينبغي أن يتضمن عناصر رئيسة نجملها على النحو التالي: 1- الاختصاص القضائي: من المهم في الاعتراض على الحكم بحث ما يتعلق بالاختصاص القضائي سواء الاختصاص الولائي أو المكاني أو النوعي، ويدخل في ذلك الاختصاص الزماني ودعوى التقادم الشكلي خاصة في القضاء الإداري سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية. 2- الصفة في الدعوى: من المسائل المهمة في الاعتراض على الأحكام بحث الصفة في الدعوى بمعنى هل للمدعي أو المدعى عليه صفة في الدعوى من حيث التمثيل عن الطرف الآخر أو صحة توجيه الدعوى له. 3- تحرير الدعوى بمعنى أن يوضح في الدعوى الأطراف ومحل الدعوى وأسباب النزاع والطلب وإذا قدمت الدعوى بغير هذا الشكل فإنها تعتبر ناقصة وغير محررة. 4- بحث الأسباب في الحكم وهل كان الحكم مستوفيا الحد الأدنى من الأسباب بمعنى أن يرتكز على دليل صحيح، حتى في حال الحكم بانتهاء الدعوى يجب تسبيب هذا الحكم وإلا عد الحكم باطلا، لأن الحكم إذا لم يقم على أي سبب كان فاقداً للأصول الفنية للصياغة القضائية. 5- صيغة الحكم هل هي حاسمة للنزاع لأن بعض الأحكام غير حاسمة وتستلزم لوازم إجرائية مما يعني عدم انتهاء الخصومة، وهذا خطأ في صياغة منطوق الحكم القضائي، وأشد من ذلك تعليق الحكم القضائي على إجراء معين ومن أمثلة الأحكام غير الحاسمة الحكم بإلغاء القرارات الإدارية السلبية والمتمثلة في امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه، فإذا صدر الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ قرار عادت الحالة على ما كانت عليه سابقاً، ويمكن أن تمتنع جهة الإدارة مرة أخرى، ولذلك استقرت المبادئ القضائية في القرارات السلبية على الحكم بالإلزام، حيث يستخدم القضاء أسلوب حسم النزاع بإلزام جهة الإدارة اتخاذ القرار الصحيح الذي امتنعت عن اتخاذه وهذا من الحالات القضائية التي لا يكتفي القضاء الإداري فيها بالحكم بالإلغاء فقط وإلا أصبح الحكم عديم الجدوى وغير حاسم النزاع. هذه أبرز العناصر التي ينبغي مراعاتها في الاعتراض على الأحكام مع بحث موضوع الدعوى وكيف كانت ملاقاة الدعوى للإجابة وقوة الإثبات وهل البينات موصلة للدعوى؟ وللاعتراض على الأحكام القضائية أحكام وجاء نظام المرافعات الشرعية بطريقتين إما التمييز أو التماس إعادة النظر، وورد في النظام ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي من المناسب إبرازها لأنها قد تخفى على غير المختصين، فمن ذلك: أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، وفي حال كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون، وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض ولو أمام محكمة التمييز، وأن للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط. ومن المسائل المهمة في هذا الخصوص أنه لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، إلا في القضاء المستعجل فيمكن الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام الوقتية يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع، وقد بينت اللائحة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة هي مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي الصادرة وفقا للقضاء المستعجل مثل: المنع من السفر وإثبات الحالة والحراسة. أما مدة الاعتراض على الأحكام فهي 30 يوما وليست شهرا وبينهما فرق ، ولكن متى تبدأ هذه المدة وهذه من أهم المسائل ويحصل فيها خطأ حتى من المختصين ، حدد نظام المرافعات ثلاث حالات في تحديد المدة فنص على أن ميعاد الاعتراض على الحكم يبدأ إما من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر، وأما الحكم الغيابي فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله، وبهذا فإن من الأخطاء الشائعة وللأسف حتى لدى بعض القضاة أن المدة تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ تسجيل الحكم في السجلات وهو غير صحيح ويختلف كليا عما ورد في نص النظام. أسأل الله لي ولكم التوفيق وتذكروا دائما أن فضل الله واسع وأن الأمور تتغير ومع المحن تكون المنح والعطايا.