خادم الحرمين يوجه بناءً على ما رفعه ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض على الأحكام.. عناصر مهمة
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 02 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعد الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية غير نهائية، وهذا من ضمانات التقاضي، ولذلك يعتبر في الأصول القضائية أي حكم أو قرار لا يخضع للاستئناف، مخالفا للمبادئ العامة في القضاء لأنه لو حصل خطأ في الحكم أو القرار فإنه لا يمكن تفاديه مما يجعل هذا الإجراء ناقص المشروعية حتى إن كانت هناك أنظمة تقرر الحصانة وعدم قبول درجات التقاضي فإنها جديرة بالتعديل والتغيير.
وبالنظر إلى الواقع القضائي نجد أن عرائض الاعتراض على الأحكام يشوبها النقص وعدم الدقة ويمكن القول إن الاعتراض على الأحكام ينبغي أن يتضمن عناصر رئيسة نجملها على النحو التالي:
1- الاختصاص القضائي: من المهم في الاعتراض على الحكم بحث ما يتعلق بالاختصاص القضائي سواء الاختصاص الولائي أو المكاني أو النوعي، ويدخل في ذلك الاختصاص الزماني ودعوى التقادم الشكلي خاصة في القضاء الإداري سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية.
2- الصفة في الدعوى: من المسائل المهمة في الاعتراض على الأحكام بحث الصفة في الدعوى بمعنى هل للمدعي أو المدعى عليه صفة في الدعوى من حيث التمثيل عن الطرف الآخر أو صحة توجيه الدعوى له.
3- تحرير الدعوى بمعنى أن يوضح في الدعوى الأطراف ومحل الدعوى وأسباب النزاع والطلب وإذا قدمت الدعوى بغير هذا الشكل فإنها تعتبر ناقصة وغير محررة.
4- بحث الأسباب في الحكم وهل كان الحكم مستوفيا الحد الأدنى من الأسباب بمعنى أن يرتكز على دليل صحيح، حتى في حال الحكم بانتهاء الدعوى يجب تسبيب هذا الحكم وإلا عد الحكم باطلا، لأن الحكم إذا لم يقم على أي سبب كان فاقداً للأصول الفنية للصياغة القضائية.
5- صيغة الحكم هل هي حاسمة للنزاع لأن بعض الأحكام غير حاسمة وتستلزم لوازم إجرائية مما يعني عدم انتهاء الخصومة، وهذا خطأ في صياغة منطوق الحكم القضائي، وأشد من ذلك تعليق الحكم القضائي على إجراء معين ومن أمثلة الأحكام غير الحاسمة الحكم بإلغاء القرارات الإدارية السلبية والمتمثلة في امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه، فإذا صدر الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ قرار عادت الحالة على ما كانت عليه سابقاً، ويمكن أن تمتنع جهة الإدارة مرة أخرى، ولذلك استقرت المبادئ القضائية في القرارات السلبية على الحكم بالإلزام، حيث يستخدم القضاء أسلوب حسم النزاع بإلزام جهة الإدارة اتخاذ القرار الصحيح الذي امتنعت عن اتخاذه وهذا من الحالات القضائية التي لا يكتفي القضاء الإداري فيها بالحكم بالإلغاء فقط وإلا أصبح الحكم عديم الجدوى وغير حاسم النزاع.
هذه أبرز العناصر التي ينبغي مراعاتها في الاعتراض على الأحكام مع بحث موضوع الدعوى وكيف كانت ملاقاة الدعوى للإجابة وقوة الإثبات وهل البينات موصلة للدعوى؟
وللاعتراض على الأحكام القضائية أحكام وجاء نظام المرافعات الشرعية بطريقتين إما التمييز أو التماس إعادة النظر، وورد في النظام ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي من المناسب إبرازها لأنها قد تخفى على غير المختصين، فمن ذلك: أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، وفي حال كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون، وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض ولو أمام محكمة التمييز، وأن للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط.
ومن المسائل المهمة في هذا الخصوص أنه لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، إلا في القضاء المستعجل فيمكن الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام الوقتية يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع، وقد بينت اللائحة أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة هي مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وأن الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي الصادرة وفقا للقضاء المستعجل مثل: المنع من السفر وإثبات الحالة والحراسة.
أما مدة الاعتراض على الأحكام فهي 30 يوما وليست شهرا وبينهما فرق ، ولكن متى تبدأ هذه المدة وهذه من أهم المسائل ويحصل فيها خطأ حتى من المختصين ، حدد نظام المرافعات ثلاث حالات في تحديد المدة فنص على أن ميعاد الاعتراض على الحكم يبدأ إما من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر، وأما الحكم الغيابي فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله، وبهذا فإن من الأخطاء الشائعة وللأسف حتى لدى بعض القضاة أن المدة تبدأ من تاريخ الحكم أو من تاريخ تسجيل الحكم في السجلات وهو غير صحيح ويختلف كليا عما ورد في نص النظام.
أسأل الله لي ولكم التوفيق وتذكروا دائما أن فضل الله واسع وأن الأمور تتغير ومع المحن تكون المنح والعطايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.