«سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    الكشف عن مدرب الشباب الجديد    تحقيق أولي: تحطم الطائرة الأذربيجانية ناجم عن «تدخل خارجي»    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    اتهامات لنتنياهو بعرقلتها.. تضاؤل فرص إبرام هدنة غزة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة    مدرب العراق: سأواجه «السعودية» بالأساسيين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    الأمن.. ظلال وارفة    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    أهلا بالعالم    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    وسومها في خشومها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    منتخبنا كان عظيماً !    استثمار و(استحمار) !    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تكشف أبرز تعديلات لائحة الموارد البشرية
نشر في الرياض يوم 15 - 05 - 2019

أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان قرارا بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان المبارك الجاري.
وكشفت مصادر ل «الرياض» إبرز التعديلات التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وشملت تلك التعديلات:
أولا: التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ثانيا: إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية. وتشمل الفقرات المضافة أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1 %) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة. وأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال مدة خدمته في الدولة. وأن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها إضافة لممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
ثالثا: إعادة صياغة المواد (104 ) و(105) و(189) من اللائحة لتكون بالنص الآتي:
مادة (104) يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أيا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء
مادة (105): للوزير المختص -بقرار منه- تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقا للضوابط الآتية: أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار مجلس الوزراء وفقا للمادة (104) من اللائحة. وأن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر. وأن يكون لائقا صحيا. وأن لا يكون ممن سبق أن خفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13 /11/ 1407 ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407.
المادة (189) على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.
رابعا: إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.