أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان قرارا بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان المبارك الجاري. وكشفت مصادر ل «الرياض» إبرز التعديلات التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وشملت تلك التعديلات: أولا: التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ثانيا: إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية. وتشمل الفقرات المضافة أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1 %) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة. وأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال مدة خدمته في الدولة. وأن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها إضافة لممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص. ثالثا: إعادة صياغة المواد (104 ) و(105) و(189) من اللائحة لتكون بالنص الآتي: مادة (104) يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أيا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء مادة (105): للوزير المختص -بقرار منه- تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقا للضوابط الآتية: أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار مجلس الوزراء وفقا للمادة (104) من اللائحة. وأن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر. وأن يكون لائقا صحيا. وأن لا يكون ممن سبق أن خفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13 /11/ 1407 ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407. المادة (189) على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية. رابعا: إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.