أجرت وزارة الخدمة المدنية، تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وشملت التعديلات بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية، والذي بررته الوزارة بأن الهدف منها ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة المختصة. ووفق التعديلات فإنه يجوز بموافقة الوزير الترقية الاستثنائية لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها الموظف، وفق 7 اشتراطات، أبرزها ألا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة، وأن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة المواد (104)، (105)، والمتعلقتين بتمديد خدمة الموظف، والمادة 189 المتعلقة في ما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته، إذ اشترطت أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث. كما تضمنت التعديلات ما يتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ونصت الفقرة «ب» من المادة 26 على أنه «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد»، فيما ضمت الفقرة «أ» من ذات المادة عملية شغل الوظائف، والتي تكون بإحدى 6 طرق تشمل التعيين، الترقية، النقل، والتكليف، والإعارة، والاستعارة.