اعتمدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء للبت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة عددا من التغييرات على اللائحة التنفيذية في الموارد البشرية بالخدمة المدنية وشملت التغييرات أن السماح للموظف بالاشتراك في المسابقة للتعيين مرهون بتوفر شروط عدة، منها توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة بالإضافة إلى أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنة على الأقل ولا يسمح للموظف الاشتراك في المسابقة للتعيين لمدة سنة إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من جيد أو ما يعادله. كما لا يسمح له إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة 10 أيام فأكثر خلال السنة السابقة، ولا يسمح للموظف الاشتراك في المسابقة أثناء كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفة، أو الابتعاث للدراسة أو التدريب لمده تزيد على 6 أشهر، أو الإجازة الاستثنائية، أو الإجازة الدراسية. كما أوضحت اللائحة أنه في حال تعيين موظف دون السن النظامية فيتم إنهاء خدماته ويعد ما تقاضاه من راتب مكافأة نظير عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ولا يستحق إجازة عن المدة التي قام بالعمل خلالها. كما أشارت إلى أنه إذا أكمل السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تعد خدمته نظامية وتبدأ مدة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله، ويعاد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية. كما شملت التعديلات في المادة 40 أنه إذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، يلغى قرار تعيينه، ويعد كأن لم يكن، ويبلغ بذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة الحكومية، فيما تضمنت المادة 41 مدة التجربة والتي تمتد لسنة كاملة، وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء مدة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته، تمتد مدة التجربة بقدر الفترات التي تغيبها. وشددت المادة 42، يشترط في احتساب مدة التجربة استمرارها، ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة، فيما أشارت المادة 43 إلى أن فترة التجربة تحتسب بعد اجتيازها من مدة خدمته. وأشار الفصل الخامس في اللائحة إلى تمديد الخدمات وشملت المادة 104 ويكون رفع سن الإحالة على التقاعد لعدد من الفئات الوظيفية بما لا يتجاوز (5) سنوات بعد سن التقاعد بقوة النظام وتمديد الخدمة للموظفين في تلك الفئات بقرار من مجلس الوزراء، فيما تضمنت المادة (105) تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد بأن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك الصادرة من السلطة المختصة. كما تتطلب أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال (3) أشهر، وأن يكون المرشح لائقا صحيا، وأن لا يكون المرشح ممن سبق أن خفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/11/1407ه وأن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سن التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل. وتضمنت اللائحة في فصولها تأهيل المتميزين والذين يجوز للجهة الحكومية اختيار الطلاب السعوديين المتميزين من حديثي التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الدرجة الجامعية، لتأهيلهم، داخل المملكة أو خارجها، في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك لإعدادهم علميا وعمليا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، ويكون ذلك من خلال برنامج يسمى برنامج تأهيل المتميزين. وتضمنت مواده أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية اختيار المشمولين بالبرنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدأ الجدارة والمقاييس والاشتراطات اللازم توفرها في المرشحين للبرنامج التي يحددها إطار العمل التنظيمي وتكون مدة تأهيل من تم اختيارهم وفق هذا البرنامج سنتين كحد أقصى، ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة واحدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال (6) أشهر. وتختار الجهة الحكومية من يتضح لها كفاءته وجدارته وتفوقه ممن اجتاز برنامج التأهيل بنجاح لشغل الوظائف المناسبة لديها، أو تكليفه بأداء مهمات تلك الوظائف، وذلك وفق أحكام اللائحة.