انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    الثنيان يرصد المسافة بين الوهم والحقيقة من أحداث سبتمبر    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية»: لا تعاقد على الوظائف الحكومية حتى وضع الضوابط
نشر في المدينة يوم 14 - 05 - 2019

أوقفت وزارة الخدمة المدنية عملية التعاقد على الوظائف التي تم إقرارها في وقت سابق ضمن لائحة الموارد البشرية؛ حيث تم تعليق الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على أن «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد».
وعلمت» المدينة» أن الإيقاف سيكون لحين إيجاد ضوابط مشددة تحقق العدالة بين المتقدمين، وعدم السماح بأي عمليات تلاعب في هذا النوع من التعاقد، خصوصًا أن الكثير من بنود التعاقد شابها الكثير من الملاحظات.
إلى ذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية في بيانٍ لها أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.
المواد التي أجريت عليها التعديلات
المادة 54
- يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه-أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1 % من عدد الوظائف، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافةً إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
المادة 105
للوزير المختص - بقرار منه - تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد، وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 104 من اللائحة.
ب- أن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر.
ج- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د- أن لا يكون ممن سبق أن خفض عمره من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/11/1407ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407 ه
المادة 189
على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدةً تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه؛ لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.
المادة 104
يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك إلى الموظفين الذين يشغلون أيًّا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.