أوقفت وزارة الخدمة المدنية عملية التعاقد على الوظائف التي تم إقرارها في وقت سابق ضمن لائحة الموارد البشرية؛ حيث تم تعليق الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على أن «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد». وعلمت» المدينة» أن الإيقاف سيكون لحين إيجاد ضوابط مشددة تحقق العدالة بين المتقدمين، وعدم السماح بأي عمليات تلاعب في هذا النوع من التعاقد، خصوصًا أن الكثير من بنود التعاقد شابها الكثير من الملاحظات. إلى ذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية في بيانٍ لها أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك. كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته. المواد التي أجريت عليها التعديلات المادة 54 - يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية: أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله. ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة. د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ه-أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1 % من عدد الوظائف، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة. و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافةً إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص. المادة 105 للوزير المختص - بقرار منه - تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد، وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 104 من اللائحة. ب- أن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر. ج- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة العمل. د- أن لا يكون ممن سبق أن خفض عمره من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/11/1407ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407 ه المادة 189 على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدةً تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه؛ لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها. ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية. المادة 104 يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك إلى الموظفين الذين يشغلون أيًّا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.