وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية»: لا تعاقد على الوظائف الحكومية حتى وضع الضوابط
نشر في المدينة يوم 14 - 05 - 2019

أوقفت وزارة الخدمة المدنية عملية التعاقد على الوظائف التي تم إقرارها في وقت سابق ضمن لائحة الموارد البشرية؛ حيث تم تعليق الفقرة ب من المادة 26 والتي تنص على أن «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد».
وعلمت» المدينة» أن الإيقاف سيكون لحين إيجاد ضوابط مشددة تحقق العدالة بين المتقدمين، وعدم السماح بأي عمليات تلاعب في هذا النوع من التعاقد، خصوصًا أن الكثير من بنود التعاقد شابها الكثير من الملاحظات.
إلى ذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية في بيانٍ لها أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد؛ وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية؛ بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.
المواد التي أجريت عليها التعديلات
المادة 54
- يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
د- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه-أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1 % من عدد الوظائف، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافةً إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
المادة 105
للوزير المختص - بقرار منه - تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد، وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 104 من اللائحة.
ب- أن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر.
ج- أن يكون لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.
د- أن لا يكون ممن سبق أن خفض عمره من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/11/1407ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407 ه
المادة 189
على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدةً تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه؛ لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.
المادة 104
يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك إلى الموظفين الذين يشغلون أيًّا من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.