} الارهاب ليس جديداً، وإعادة تعريفه تستجيب للتوازنات وللقيم السائدة ولمبادئ حقوق الانسان. هنا دراسة عن العنف والارهاب ومحلهما في العقائد والقوانين الدولية، ودعوة الى أن تكون مأساة 11 أيلول سبتمبر الماضي منعطفاً في النظرة اليهما وفي الممارسة: كأي تعريف سياسي الدوافع والأصول، يشكل الإرهاب مادة دسمة للخلاف، وان توصلنا الى تعريف مجرد للكلمة، فإن إلباس هذا العظم لحماً يعيدنا لنفس المشكلة. فالإرهاب مثل كلمة الحروب الصليبية أو كلمة الفتوح الإسلامية: تحدد العين التي تراها معالمها الأساسية. فالحروب الصليبية حتى عند رواد لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية تقوّم في شكل إيجابي، وكلمة الفتوح هي ما يقبله المسلم والعربي لوصف عملية بناء امبراطورية توسعية لا تغيب عنها الشمس. ولا ندري هل من سوء طالع البشرية أم حسن حظها، أننا لم نصل بعد لقاموس عالمي مشترك لكل المفاهيم. لم يحرم الإسلام ممارسة العنف، كما لم يحرّم ميثاق الأممالمتحدة هذا الاستعمال، وكلاهما لم يسمح بذلك إلا عند وقوع الظلم على الجماعة البشرية، وبعد فشل الطرق السلمية لرفع المظالم. وقد قيّد النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الأوائل استعمال العنف بقيود تحول دون ضرب المدنيين والمستضعفين. وينسب لأبي بكر الصديق وصاياه العشر في الصراعات المسلحة: "يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر، فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تعلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيراً إلا لمأكلة". انظر مادة حق التدخل، الجزء الثاني من "موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان" - يصدر قريباً. وترتبط كلمة الإرهاب في التاريخ واللغة العربيين بالخوف والفزع ومنه المثل "رهبوت خير من رحموت"، أي أن ترهب خير من أن ترحم. وقد ارتبطت أيضاً بالخوف من الله ومنها الراهب، وفي الآية "ترهبون به عدو الله" أي تخيفونه. في التاريخ العربي الإسلامي كانت الاغتيالات السياسية الفردية شائعة، ولكن كان من العار والمحرم قتل غير المعنيين بالصراع من القاعدين والنساء غير المقاتلة والأطفال والشيوخ. والمعاناة الأساسية للنساء كانت من قواعد السبي التي عرفها الشرق من قبل السبي البابلي وبقيت لقرون بعد الإسلام. في الأزمنة المعاصرة، لجأت في نهاية القرن التاسع عشر مجموعات فوضوية ويسارية أو يمينية متطرفة في أوروبا الغربية وروسيا وأميركا اللاتينية لاستعمال العنف في شكل لا يميّز بين العسكري والمدني. وفي القرن العشرين نالت الحركات اليسارية المتطرفة، مما عرف في الأوساط الراديكالية بالأممية الخامسة، حصة الأسد في الستينات والسبعينات. لكن لم تلبث هذه الحركات أن تراجعت لتترك المكان للتيارات الماوية والأصولية. كذلك نشأت حركات تموّلها كارتلات المخدرات والطوائف الألفية القائلة بنهاية العالم. مع تراجع الحركات الأصولية السياسية وبدء مرحلة "ما بعد الأصولية" الرافضة لمنطق الحزب الواحد والإمام المخلص والمتبنية لمبدأ التعايش السلمي مع الآخر والتداول على السلطة وفق الإرادة الشعبية في النصف الثاني من التسعينات، بدت أكثر فأكثر عزلة الاتجاهات المتطرفة. وقد تحولت الأخيرة الى تنظيمات صغيرة مجهزة وممولة في شكل جيد وقادرة على جعل العمليات العنيفة المشهدية سلاحاً أساسياً للدعوة لخطها والتعريف بوجودها، كونها أصبحت تشبه الجذام، يخافها ويحذرها القريب والبعيد. ولعلها باختيار القوة العظمى خصماً لها. ووجدت التعاطف الذي افتقدته من تصلب وتخلف خطابها العقائدي. لقد استعملت اللغة الدنيوية لمناهضي ديكتاتورية القطب الواحد في العالم الولاياتالمتحدة وأعداء التفاوت بين الشمال والجنوب والمدافعين عن المساواة بين الأفراد والشعوب، بإعلان حرب على أهل الكفر "الأغنياء المسيطرين" من قبل أهل الإيمان "الفقراء والمستضفعين". هذا الخطاب السهل والمبسط في وجه خطاب جورج بوش السهل والمبسط أيضاً، يظهر مدى فقر اللغة والأفكار عند أطراف الصراع الجديد الذين يلجأون الى منطق بدائي يقسم العالم لأهل الخير وأهل الشر ويجعل من هذه الثنائية التصنيف الوحيد الممكن للبشر، الأمر الذي يعيدنا الى مرحلة ما قبل الحقوق في تغييب للأخلاق بتعريفها المضياف والدينامي، ومحاصرة لمنطق العدل. لقد شغلت قضية الإرهاب المنظمات غير الحكومية والأممالمتحدة منذ ولادتها. وكون الإرهاب، في احدى صوره، وسيلة التعبير اليائسة والخرقاء لمن لا وسيلة متكافئة لديه للتعبير عن الذات، كانت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مجمعة على ادانته منذ الأربعينات. في حين اعتبرت دول العالم الثالث، يؤيّدها الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، العنف المسلح للدفاع عن أرض محتلة أو عدوان خارجي أو مناهضة الاستعمار قضية مشروعة. أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 لجنة محددة الزمان والمهمة خاصة بالإرهاب Adhoc Committee on Terrorism مهمتها اعداد اتفاق دولي ملزم لمكافحة الارهاب. وان كان هناك ضغط اليوم لاستعجال استصدار هكذا معاهدة لأسباب سياسوية مباشرة، داخل أو خارج الأطر العادية لنقاشات الجمعية العامة، فإن تجربتنا مع المعاهدات الصادرة عن الجمعية العامة، خصوصاً منها تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية وحماية الكائن البشري، كانت مرّة وقاسية. فقد حاربتنا الولاياتالمتحدة في أهم المواثيق وفي شكل خاص العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وميثاق المحكمة الجنائية الدولية الذي صوتت ضده في روما ثم عادت ووقعت عليه آخر ليلة في التوقيعات، ولم تصادق عليه بعد، كذلك الأمر ما يتعلق بمعاهدات حماية البيئة والطفولة التي لم تكن أكثر حظاً، في حين ان منطق القوة كان فاعلاً في الحصار المطبق على كوباوالعراق، ومنطق الفيتو حاسماً في حماية جرائم الحرب الاسرائيلية. في الحالين، كان منطق القوة يحطم الثقة بمنطق العدالة، ويجعل من العنف الأعمى حلاً مقبولاً عند الجماهير المظلومة. يمكن القول ان أسس مكافحة الإرهاب زرعت في القانون الدولي وفي 12 اعلاناً ووثيقة صادرة عن الأممالمتحدة. حيث ثمة ادانة واضحة لأعمال الإرهاب الدولي ووجوب ملاحقتها، مع تركيز على موجبين أساسيين على الأقل يقتضي أن تلتزمهما جميع الدول هما: 1 - ألاّ تشجع ولا تتورط على اقليمها أو خارجه بأي نشاط ارهابي ذي أغراض سياسية. 2 - أن تقوم بكل ما يساعد في منع أو معاقبة أي نشاط ارهابي يقع ضمن اقليمها أو يكون مرتكباً ضمن هذا الاقليم. لعل القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 9/12/1994 الرقم 49/60 أتى فاصلاً محورياً في هذا الشأن. فقد دعت الجمعية العمومية بموجب هذا القرار جميع الدول ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيق "الإعلان المتعلق بإجراءات إزالة الإرهاب الدولي" الملحق بقرارها ذاته. وفي هذا الإعلان: - إدانة كاملة لأعمال الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الأعمال التي تكون الدولة متورطة فيها في شكل مباشر أو غير مباشر. - وجوب إحالة القائمين بالأعمال الارهابية الى العدالة من أجل وضع حد نهائي لها، سواء كان مرتكبوها أفراداً عاديين أو موظفين رسميين أو سياسيين. - وجوب اتخاذ كل السياسات والتدابير اللازمة من أجل محاربة الارهاب الدولي، سواء كانت هذه التدابير فردية تتخذها الدولة ذاتها أو ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى. وذلك من أجل محاربة الإرهاب الدولي ومنع قيامه ومعاقبة مرتكبيه. - التعاون الكامل بين جميع الدول من أجل تعزيز مبادئ الأممالمتحدة وأهدافها والتزام الاتفاقات الدولية الشارعة لجهة توفير السلام والأمن الدوليين وحماية الأبرياء والمحافظة على علاقات الصداقة والتعاون بين الشعوب. - تعديل أو استحداث القوانين الداخلية للدول بما يتلاءم مع هذه الاتفاقات، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. يمكن القول ان هناك ترسانة قانونية كافية لأهم ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في زمني الحرب والسلم والواقعة ضمن تعريف الإرهاب. فهي تشمل اتفاق منع ابادة الجنس 1948، اتفاق طوكيو لإدانة الأعمال غير القانونية على متن الطائرات 1963، اتفاق مونتريال لإدانة خطف الطائرات 1971، الاتفاق القاضي بإدانة خطف الديبلوماسيين 1973، اتفاق إدانة احتجاز الرهائن 1979، اتفاق مناهضة التعذيب 1987، اتفاق ادانة القرصنة البحرية 1988. لقد صدرت في اطار القانون الدولي مجموعتان من الأحكام الدولية الملزمة التي تدين الإرهاب الدولي وتطالب بملاحقة مرتكبيه الأفراد ومحاسبة الدول التي ترعاه بشتى الوسائل أو تحرض عليه مباشرة أو غير مباشرة: أ - المجموعة الأولى تشتمل على الاتفاقات الدولية المشرعة التي تشير الى الأعمال الإرهابية الدولية. منها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاق منع إبادة الجنس للعام 1948. واتفاق طوكيو للعام 1963 لإدانة الأعمال غير القانونية على متن الطائرات، اضافة الى اعلان هلسنكي للعام 1975 الذي التزمت بموجبه الدول الأوروبية الامتناع عن مساعدة أي نشاط ارهابي في أي شكل كان، ثم القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في اطار معاقبة الدول التي تخالف المبادئ الدولية وتهدد السلام والأمن الدوليين. تجدر الإشارة الى ان الجمعية العمومية للأمم المتحدة أرست هذه المبادئ القاضية بمكافحة الإرهاب الدولي منذ العام 1970، عندما أصدرت اعلانها الشهير عن "مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأممالمتحدة"، وطالبت "الجمعية"، بموجب هذا الإعلان، جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أي دولة أخرى. كذلك طالبت "الجمعية" جميع الدول بالامتناع عن التنظيم والمساعدة والمشاركة في أي عمل ارهابي... الخ. إن كان ارهاب الدول والجماعات والأفراد قد شكّل مادة خصبة للنقاش، فإن نوعاً آخر من الارهاب، وهو الارهاب الذهني، لم يأخذ حقه البتّة نسبة لأهميته الكبيرة. هذا الارهاب الذهني ينتهك في شكل منهجي مفاهيم جوهرية وأساسية تتعلق بحق التعبير والمشاركة ورفض فكرة الاستئصال والنفي للآخر واعتبار التفوق شكلاً منتجاً للعنف بالضرورة. وهو يبدو بوضوح عبر الأخطبوط الموالي للصهيونية في الإعلام الغربي الذي لم يتورع عن التحول الى محام عن مجرم الحرب آرييل شارون في ظل انتفاضة الأقصى. إن كانت جنوحات هذا الصنف من الإرهاب جلية في اللوبي الموالي لإسرائيل، فقد اصبح هذا التوجّه اكثر شيوعاً منذ مأساة 11 ايلول سبتمبر 2001. حيث بدأت الكلمات القاتلة تحل محل الطائرات المجنونة لتعلن حرباً صليبية تخيّر الناس بين الخير الأميركي والشر الآتي من معسكر الآخر، وتتحدث عن التفوق الحضاري الغربي على لسان رئيس وزراء فاسد ومفسد من روما، ولعل من تعبيرات الارهاب الذهني الجديدة تلك الكلمة المرتجلة للسيد ليونيل جوسبان رئىس الوزراء الفرنسي الذي خرج بنظرية تربط سببية الإرهاب بالعقيدة والإيمان. اما الوضع المأسوي في الجنوب ولشعوب تدفع ثمناً باهظاً لسياسة الهيمنة الغربية فهو لا يعدو كونه الأرض المؤهّبة لذلك مداخلة في الندوة الألمانية الفرنسية تشرين الأول/ اكتوبر 2001. ينسى السيد جوسبان، الذي يلصق بالعقيدة الاسلامية ما استنكرته في كل مدارسها، او يجهل، أن الانتحار في التاريخ العربي الاسلامي، استشهادياً كان أم سوداوياً، يشكل اضعف نسبة تذكر في الامبراطوريات الانسانية الكبرى. هذا النوع من الارهاب، مع هيمنة منطق القوة والحرب، سيؤدي بالضرورة الى تهميش وتهشيم الفكر والثقافة لحساب تدنيس متصاعد للوعي. كما شكلت الحرب العالمية الثانية مرجعاً دولياً في قضايا جرائم الحرب وأعطت اتفاق جنيف الرابع، استفادت الشعوب المناضلة من اجل تحررها من الحركات المسلحة لمقاومة النازية كمثل ومرجع لإدانة الاحتلال والحق في التحرر من الاستعمار وتقرير المصير. جاءت المادة الأولى من ميثاق الأممالمتحدة والمادة الأولى من العهدين الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق السياسية والمدنية لتؤكد هذا الحق. فكما يذكر الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن هذه الحقوق إنما أقرّت "لكي لا يلجأ المرء في آخر الأمر الى التمرد". من هنا، ثمة إقرار دولي بأن كل دولة ملزمة قانونياً بالامتناع عن اي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال وأساسيات العيش. على هذا الأساس فإن قيام الناس بمقاومة هذا العمل القمعي يعتبر عملاً مشروعاً. ولا شك أن اعتبار الاستيطان جريمة ضد الانسانية في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية يجعل من شعب فلسطين شعباً يناضل لوقف جريمة بهذه الخطورة عبر نضاله المشروع. إن ما يعرف باسم الحرب ضد الارهاب يدخلنا في مرحلة عبثية يصعب التكهن بمجاهيلها. فخلافاً لحروب التقنيات الحديثة المعروفة العراق وكوسوفو، هذه الأزمة تعيد الاعتبار بقوة لمفهوم الأمن على حساب الحرية. وكما هو معروف في العلوم الانسانية، الأمن ليس حالة، وإنما علاقة بالذات والآخر، علاقة مع العالم وتصور لهذا العالم. هكذا علاقة، لا يمكن ان تبنى في حالة الطوارئ وبعقلية طوارئ. وعندما تكون هذه هي الحال، فثمة انتصار للعنجهية على العدالة ولمفهوم التفوق على حساب فكرة المساواة بين البشر. ولا شك في أن عقلية الطوارئ هذه ستحكم الخطوات الأخيرة في اتفاقية مكافحة الارهاب فيما سيجعل السياسي يخنق الحقوقي في مسألة في غاية الخطورة. إن وضعاً ضبابياً كالذي نعيشه، يحتاج الى مراجعة عامة لنظرتنا للنفس وللعالم في المحيط العربي الاسلامي. وهو ايضاً يتطلب مراجعة جذرية للسياسة الأميركية تسمح لنا باستقراء مسلكية جديدة تجاه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. فالإدارة الأميركية التي وقفت بحزم ضد انعقاد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقات جنيف في 15/7/1999 وأوقفت هذا الاجتماع بعد عشر دقائق حتى لا تُدان دولة اسرائيل على معاملتها للمدنيين، الإدارة الأميركية التي رفضت في مجلس الأمن وجود قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من آرييل شارون والعنجهية الاسرائيلية، هذه الإدارة مسؤولة اساسية عن جعل قتل المدنيين مسألة مقبولة في الوعي الجماعي العام، وعلى الصعيد العالمي. وبالتالي فهي تشارك الارهابيين في المسؤولية عن مقتل المدنيين الأميركيين باعتبارها التزمت الصمت عن مقتل المدنيين الفلسطينيينوالعراقيين وغيرهم. بهذا المعنى، يمكن ان تشكل مأساة 11 ايلول بالفعل منعطفاً تاريخياً إذا ما أدت الى مواقف تاريخية. كذلك يمكن ان تكون نقطة الانطلاق نحو ارتداد عام في الجنوب والشمال، نخسر في خضمّه، اجمل ما ترك لنا القرن الماضي، اي تلك القواسم المشتركة للحقوق والكرامة الإنسانية، يضحّى بها، لحساب تعبيرات جديدة للشوفينية والتعصّب والتفوّق الأهوج. * كاتب سوري مقيم في فرنسا.