أعلنت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية أن نظام الشركات الجديد سيبدأ العمل به من تاريخ 25/7/1437ه الموافق 2/5/2016. وأوضحت «الهيئة» في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) انه بناء على المادة ال224 من نظام الشركات التي تنص على أنه: «على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة»، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر في ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها. ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة ال68، وال76 والفقرة (1) من المادة ال81، والمادة ال101، والمادة ال102، والمادة ال103، والمادة ال104، والمادة ال150، والمادة ال182، والمادة ال183، والمادة ال184، والمادة ال185، المادة ال186 من النظام. إضافة إلى ذلك، لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد ال101، وال102، وال103، وال104 عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة ال68 عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.