- أعطى نظام «الحماية من الإيذاء» الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً الجهات الأمنية الصلاحية في اقتحام المنازل والدخول إلى المنزل الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء بناء على خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بمعالجة مشكلات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال والنساء . وقال مصدر مطلع : إن النظام ، الذي سيبدأ العمل به في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول المقبل ، حدد عقوبة الإيذاء بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بهما معاً وفي حال العودة تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية . وعرّف النظام الإيذاء بأنه شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً حدود الولاية أو السلطة أو المسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشة. وحدد النظام جهتين لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء هما فروع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرط على أن تقوم الشّرط باتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها وإحالة البلاغ مباشرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كما نصّ النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء وإلزام موظفي الوزارة وكل من يطلع على حالات الإيذاء بحكم عمله بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب تأديبياً وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً بحق كل موظفي الدولة . وألزم النظام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي للحالة واتخاذ الاجراءات التي تمنع استمرار الإيذاء أو تكراره وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا استطاعت الوزارة معالجة المشكلة في إطارها الأسري والعمل على إخبار من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برنامج تأهيل يتلاءم مع حالته.