أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    ختام ناجح لبطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع 2025 في الجبيل    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    القحطاني: مبيعات "تساوي" تتجاوز مليار ريال مع إطلاق استراتيجية جديدة لدعم الطفرة العُمرانية    6 مطارات لخدمة الحجاج    العمليات العقلية    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    في المحطة قبل الأخيرة من الحلم القاري.. النصر يواجه كاواساكي الياباني    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة تنشر مشروع نظام الحماية من الإيذاء
نشر في الجزيرة يوم 29 - 10 - 2013

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلال ذلك
الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير وزير الشؤون الاجتماعية.
النظام نظام الحماية من الإيذاء.
اللائحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، إو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المادة الثالثة
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الابلاغ عنها فوراً.
2 - مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة
1 - تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
2 - إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها لتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
المادة الخامسة
1 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحدّدها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 - يساءل تأديبيًّا - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء، الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
المادة الثامنة
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهرت لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر -إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
المادة التاسعة
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
المادة العاشرة
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك الضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة
إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثانية عشرة
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
المادة الثالثة عشرة
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
المادة الرابعة عشرة
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجرءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الخامسة عشرة
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل المثال - دون حصر - القيام بما يأتي:
1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 - توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وقت آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 - تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
المادة السادسة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المادة السابعة عشرة
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.