أصبحت السوق العقارية في المملكة العربية السعودية أمام مرحلة جديدة تتضمن دخول شركات تمويل متخصصة على خط المنافسة أمام البنوك التجارية، وذلك وفقا للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" يوم أمس الأحد، وهو ما يعني فتح قنوات تمويلية حديثة. ويقول المراقبون "رغم ارتفاع معدلات عدم تملك المساكن من قبل المواطنين في السوق السعودية، فإن الخطوات الحالية التي تشير إلى ارتفاع حجم قنوات التمويل، وتنظيم قاعدة سوق التمويل العقاري، وإنشاء وزارة الإسكان، ورصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، تشير إلى انفراج قريب للأزمة الحالية". ويعتزم رجال أعمال سعوديين -يعملون في قطاع التسويق والتطوير العقاري- إنشاء شركة جديدة تعنى بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني أن أول شركة من المتوقع الترخيص لها في نشاط التمويل العقاري قد ترى النور قبل شهر أغسطس المقبل، على أن يكون طرحها للاكتتاب العام حسب النظام عقب مرور عامين ماليين على بدء نشاطها. تجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" كانت قد أصدرت يوم أمس اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي. وشملت اللائحة المعتمدة لنظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن من أجل تمويلها، بالإضافة إلى الترخيص لشركات التمويل العقاري، والترخيص لإنشاء شركات مساهمة لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق. وكذلك الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه. وأظهرت اللائحة أن الشركات المرخص لها بموجب هذا النظام تزاول أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، كما نصت اللائحة على حظر مزاولة أي نشاط من أنشطة التمويل المحددة وفقا للنظام. كما اشترطت لائحة نظام مراقبة شركات التمويل العقاري في أحكام الترخيص الأولية أن لا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، كما تضمنت اللائحة أن لا تزيد الحصة الأجنبية في حال وجودها على النسبة التي تحددها "ساما".