نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس على موقعها الإلكتروني اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل وكذلك إصدار المحافظ للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. فيما دعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، المؤسسات المالية إلى توخي الحذر قبل الدخول إلى سوق العقار بالمملكة، والذي وصفه بالمتضخم، لما قد يتسبب في انخفاض قيمة الأصول المرهونة مستقبلا، الأمر الذي قد يتسبب في خسائر كبرى في حال تعثر المقترضين. وأضاف البوعينين أنه وبالرغم من أهمية إيجاد أنظمة الرهن العقاري لتوفير التمويل الميسر لامتلاك المساكن إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المستفيدين من هذه الأنظمة ربما لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من المستفيدين ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين. وبين أن السبب الأول هو ارتباط غالبية الموظفين بقروض استهلاكية في الوقت الحالي ما يحول دون تمكنهم من الحصول على قروض عقارية، بالإضافة إلى سبب ثانوي وهو ارتفاع قيمة العقارات والوحدات السكنية، وبما يفوق قدرة غالبية المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يحول دون استفادتهم من هذه البرامج لأسباب مرتبطة بالملاءة المالية. ويرى البوعينين أنه بإصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري يصبح البدء في منتجات التمويل العقارية وفق الأنظمة الجديدة متاحة للقطاع المصرفي وشركات التمويل المتوقع دخولها السوق العقاري السعودي، مبينا أن سوق التمويل والسوق العقارية ستشهدان مرحلة جديدة يعتقد أن تكون داعمة لهما من خلال توفير التمويل وتطوير السوق العقارية، إضافة إلى إيجاد سوق ثانوية لتداول الرهونات العقارية. وأكد أن هذا سيساعد في زيادة حجم التمويل واستثمار السيولة المتاحة في السوق، مبينا أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يكون المظلة الأساسية لأنظمة الرهن، لافتا أنه ودون إصدار نظام الرهن العقاري وتجهيز كتابات العدل لقبول الرهن للبنوك وشركات التمويل فستكون أنظمة التمويل معطلة. وطالب بالتعجيل في إصدار نظام الرهن العقاري، إضافة إلى التأكد حين إصداره من تنفيذ جميع كتابات العدل لهذا النظام دون معوقات أو تعقيدات، مشيرا إلى أن إصدار النظام إذا لم يتم تفعيله ووضعه موضع التنفيذ فسوف يعيدنا إلى المربع الأول. وقال البوعينين: "نقدم الشكر لمؤسسة النقد التي طرحت هذه الأنظمة مسبقا للتشاور وإبداء الملاحظات من قبل المختصين والمواطنين قبل وضع هذه اللوائح موضع التنفيذ وهذا ساعد في بلورة بعض الآراء الإيجابية بما يحقق المصلحة العامة". إلى ذلك أوضحت مؤسسة النقد في بيان أمس أن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تمت دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. وأشاد محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدما شكره لوزراء المالية والعدل والتجارة والصناعة والإسكان بالإضافة إلى منسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل. وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.