صدر الملحق الخاص بنظام العُمَد عام 1349ه ليحدد مهام ومسؤوليات العمد، وما يقع ضمن محلتهم أو حارتهم، مطالبا إياهم بمسؤولية إحضار السارق أو الجاني فورا، إن كان ضمن دائرتهم، إلى جانب إعطاء مهلة عشرة أيام إن كان من خارجها. في حين زاد النظام الصادر عام 1363ه والخاص بمديرية الأمن العام، مهام العُمد إلى مراقبة السجلات الشخصية والأشخاص المشبوهين، والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبه فيها، وعن الدجالين والمشعوذين. وتم تكليف العُمدة بتقديم تقرير للشرطة كل 24 ساعة عما حدث بمحلته. وفي عام 1369ه صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام، وتضمن 32 مادة وفقرة لعُمد المحلات، شملت أغلب مواد النظام القديم، بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأضيف إليها بعض المهام الجديدة. كما شمل النظام مواد تنص للمرة الأولى على محاكمة العُمد وأعوانهم في حالة إهمالهم أو تقصيرهم في أداء أعمالهم.