أعدها وجمعها الشيخ محمد صالح المنجد لا صلاة لغير العاقل س: رجل بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف أولاده، ولا الجهات الأصلية، فماذا عليه في الصوم؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحيانا، ويذهب أحيانا، فإذا عاد إليه صام، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام. إفطار المريض مستحب س: ما حكم الصيام للمريض؟ ج: إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام، فالمستحب له أن يفطر ثم يقضي. موثوقية الطبيب رخصة للمريض س: شخص مصاب بقرحة في معدته، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟ ج: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه، فيتعين السمع والطاعة لنصحه، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، لقوله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» فإذا شفي من مرضه، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها. الإطعام بديل إفطار العاجز س: ما حكم العاجز عن الصيام عجزا كليا لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ ج: عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من قوت البلد، «مثال: قرابة 1.5 كج من الأرز» يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس، رضي الله عنه، ويجوز أثناءه أو في آخره.