نظراً لشدة حاجة الناس من العامة والخاصة في تبصيرهم بأحكام الصيام التي قد تخفى على بعض الصائمين أحببت أن أذكر بأن الصوم واجب في رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاق أن يصومه ويتطلب على ولي أمره أن يربيه على ذلك ، وتوجد فئة لا يجب عليها الصوم وهي المجنون وفاقد العقل والصبي، والصبية قبل البلوغ، والحائض والنفساء والمريض والمسافر، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان ، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان والفطر أفضل ، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان ، وإذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ولا صوم عليهما ولا قضاء ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر وآخره أو في اثنائه لفقير واحد أو أكثر وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض والمسافر ومن ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد الشعور فيها فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. وان ترك الصوم بسبب المرض فعليه القضاء بعد الشفاء مباشرة لأنه لا يعرف ماذا يعرض له. وإن مات في مرضه لا يقضى عنه كما لا يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته وإذا بلغ الصبي أثناء النهار وهو صائم كان أول النهار نفلاً وآخره فريضة ويثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر ويثبت دخوله بشاهد واحد عدل في أصح قولي العلماء لأنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: (فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به أما الخروج فلابد من شاهدي عدل وهكذا بقية الشهور ومن رأى الهلال وحده في الدخول والخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال العلماء وذهب بعض أهل العلم أنه يصوم وحده عملاً بقوله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وتعتبر الرؤية بالعين المجردة لا بالحساب آو الآلات للحديث (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين).