أكد وزير العمل عادل فقيه أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته، مساء أمس الاثنين، على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة, وقال إنها تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة. وأضاف معاليه أن هذه اللائحة تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى.
وبيَّن وزير العمل أن اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وعن أبرز ما تضمنته لائحة العمالة المنزلية أوضح الوزير أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة السلوك الشخصي، كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وخصوصية وثقافة المجتمع، مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال، إضافةً إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يتعرض لهم بأذى، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها للغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته.
كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية في رفض العمل أو ترك الخدمة دون سببٍ مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
وأشار إلى أن اللائحة ألزمت صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يمس كرامته، أو بالعمل لدى الغير، وأن يدفع له الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلامه له بشكل كتابي، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل أو العاملة المنزلية السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لدية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقريرٍ طبي في حال المرض، وإجازة شهراً مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد إذا أكمل أربع سنوات عمل.
وحول العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة بيَّن المهندس عادل فقيه أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف مالياً بغرامة ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة العربية السعودية مع تحمله مصاريف سفره.
واختتم وزير العمل تصريحه بقوله إن هذه اللائحة جاءت كخطوة نوعية في إطار حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العمل بينهما في هذا المجال، وأن مواد هذه اللائحة ستنعكس على عقود العمل وما يترتب عليها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بما ورد فيها.