يعود الجدل تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي تعقد في الرياض بعد غد (الاثنين) عند مناقشة لائحة العمالة المنزلية التي وضعتها وزارة العمل، ورفعت إلى مجلس الشورى لدرسها من لجان متخصصة قبل التصويت عليها. وشهدت الجلسات السابقة عند مناقشة هذا الموضوع جدلاً واسعاً من الأعضاء حول اللائحة، الأمر الذي دعا إلى تأجيلها بأمر من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لحين أخذ وجهة نظر الأعضاء المعارضين للائحة والرد عليهم من اللجنة المختصة في المجلس. وكان أعضاء المجلس اعترضوا على عدد من البنود في اللائحة، منها تحديد ساعات لعمل العمالة المنزلية الأجنبية، وإجبار صاحب العمل على منحهم إجازة أسبوعية، مطالبين بحماية صاحب العمل من ظاهرة هروب الخادمات إلى جانب خفض تأشيرة الاستقدام للعمالة المنزلية، وفرض عقوبات صارمة على مشغلي العمالة الهاربة، والتعجيل في إطلاق شركة الاستقدام. وتنشر «الحياة» أهم البنود في لائحة العمالة المنزلية التي أعدتها وزارة العمل التي منها: وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول. ومن بين مواد المشروع أن يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته. كما تنص اللائحة على ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً، وحذرت اللائحة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له ليتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنع تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص. وتنص اللائحة على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساءً والخامسة صباحاً، إلا في الحالات التي لا يمكن تأجيل العمل فيها إلى وقت آخر أو بحسب اتفاق الطرفين، كما للعامل الحصول على يوم للراحة في الأسبوع بحسب الاتفاق في العقد. ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت ذلك. كما فرضت اللائحة عقوبات ضد صاحب العمل في حال مخالفته أحكام اللائحة، إذ يغرم بمبلغ لا يزيد على ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معاً، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائياً، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب وبحسب المادة الثامنة عشرة عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل نهائياً داخل المملكة أو بهما معاً.