افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير المدينة: إنجازات نوعية وقفزات تنموية    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    









منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً ومنحهن إجازة مدفوعة الأجر
نشر في شبرقة يوم 07 - 03 - 2009

يناقش مجلس الشورى غدا الأحد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذي قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، بالإضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
ووضعت اللجنة أحكام المشروع في (23) مادة اقتصرت المادة الأولى على تعريفات ومصطلحات النظام، وحذرت في المادة الثانية صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، والمادة الثالثة توجب تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. أما المادة الرابعة فشرطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
وفي المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
أما المادة السابعة فحددت التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساءً والخامسة صباحا، إلا في الحالات التي لا يمكن تأجيل العمل فيها إلى وقت آخر أو بحسب اتفاق الطرفين، كما للعامل الحصول على يوم للراحة في الأسبوع بحسب الاتفاق في العقد. وقالت المادة العاشرة إنه لا يتم الحسم من أجر العامل إلا في حالات حددتها اللائحة على ألا يتجاوز نصف الأجر ومن هذه الحالات تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى استحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ومن حقه أيضا إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن 30 يوما في السنة بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
وعند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، إضافة على تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.
كما حددت المادة الرابعة عشرة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. ويتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية استحق مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. واختصت المادة السابعة عشرة بعقوبات صاحب العمل حال مخالفته أحكام اللائحة حيث يغرم بمبلغ لا يزيد على ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب وحسب المادة الثامنة عشرة عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل نهائيا داخل المملكة أو بهما معا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على العامل.ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن كان لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكفِ الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة التي تنص على أن «تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل».
ومع عدم الإخلال بما تقتضي الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة، والتي تشكل حسب المادة الحادية والعشرين بقرار من الوزير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.