أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    103 مليار ريال أرباح "أرامكو" خلال الربع ال3 من 2024    72 ألف عقد تمويلي ب8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث    فيصل بن عياف: المملكة موطن للمشروعات النوعية    انطلاق «ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي»    11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية    استهداف التعليم وسيلة إسرائيلية لهدم المجتمع الفلسطيني    الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في أبطال الخليج للأندية    في ثالث أيام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات اليوم تشهد قمةً بين إيغا وجوف    القيادة تهنئ ملك تونغا    محمية الغراميل    مجلس الوزراء‬⁩ يوافق على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أستوديوهات الحصن تنافس الشركات الكبرى في العالم    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    يا كفيف العين    اللغز    تركي آل الشيخ: قائدنا «الملهم» هو من حثنا لنكون بهذا الشكل الرائع    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    أطباء سعوديون وعالميون يبحثون الأمراض المناعية    العالمي يخزي العين    الجمعية العمومية تعقد اجتماعها عبر الاتصال المرئي وتقرّ الحسابات الختامية للعام الماضي    بلان يعلن غياب بنزيما عن لقاء الاتحاد والعروبة بسبب إصابته العضلية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سيدات الفكر    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    للتميُّز..عنوان    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الاستقلالية المطلقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً ومنحهن إجازة مدفوعة الأجر
نشر في شبرقة يوم 07 - 03 - 2009

يناقش مجلس الشورى غدا الأحد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذي قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض. وينص المشروع على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، بالإضافة إلى منع عمل الخادمات بعد العاشرة مساءً وعدم تكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ لا يزيد على ألف ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
ووضعت اللجنة أحكام المشروع في (23) مادة اقتصرت المادة الأولى على تعريفات ومصطلحات النظام، وحذرت في المادة الثانية صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، والمادة الثالثة توجب تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. أما المادة الرابعة فشرطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها.
وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
وفي المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
أما المادة السابعة فحددت التزامات صاحب العمل بأن لا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت المادة من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت المادة تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص.
ونصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين العاشرة مساءً والخامسة صباحا، إلا في الحالات التي لا يمكن تأجيل العمل فيها إلى وقت آخر أو بحسب اتفاق الطرفين، كما للعامل الحصول على يوم للراحة في الأسبوع بحسب الاتفاق في العقد. وقالت المادة العاشرة إنه لا يتم الحسم من أجر العامل إلا في حالات حددتها اللائحة على ألا يتجاوز نصف الأجر ومن هذه الحالات تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى استحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، ومن حقه أيضا إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن 30 يوما في السنة بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
وعند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، إضافة على تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ الهرب.
كما حددت المادة الرابعة عشرة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. ويتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية استحق مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. واختصت المادة السابعة عشرة بعقوبات صاحب العمل حال مخالفته أحكام اللائحة حيث يغرم بمبلغ لا يزيد على ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب وحسب المادة الثامنة عشرة عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل نهائيا داخل المملكة أو بهما معا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على العامل.ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن كان لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكفِ الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة التي تنص على أن «تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل».
ومع عدم الإخلال بما تقتضي الأنظمة الأخرى تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة، والتي تشكل حسب المادة الحادية والعشرين بقرار من الوزير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.