القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع أسعار الذهب إلى 2892.00 دولارًا للأوقية    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    توصيل الإنترنت عبر الضوء    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن: محكمة الرس ألزمتني بمغادرة مسكني رغم أحقيتي بتملكه
بعد نقل المنزل باسمه.. أُودع السجن لرفضه تسليمه لمدّعٍ آخر
نشر في سبق يوم 03 - 04 - 2013

اشتكى مواطن من صدور حكمٍ من محكمة الرس يلزمه، بعد شرائه منزلاً عن طريق مكتب عقاري، بالخروج من المنزل الذي اشتراه وتسليمه لآخر يدّعي اتفاقه على شرائه مع المالك الأول، مع العلم أنه دفع كامل المبلغ ونقله باسمه، وأُودع الشاكي السجن لرفضه تسليم منزله.

ويسرد المواطن متعب سعود العتيبي، قصته ل"سبق"، قائلاً: اشتريت منزلاً منذ سنوات للإقامة فيه أنا وأسرتي عن طريق مكتب عقاري كانت توضع لوحته على هذا المنزل، وكان البيع بتاريخ 1 / 2 / 1430ه.

وأضاف: دفعت قيمة المنزل بشيك مصدّق بتاريخ 15 / 2 / 1430ه، وكان هذا المنزل مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية، ونُقل القرض باسمي بتاريخ 3 / 3 / 1430ه وأُفرغ لي، وأصبحت أنا المالك الفعلي للمنزل.

وتابع: رمّمته وأنفقت عليه أكثر من قيمته، وأصبح يحسم مني قسط شهري من راتبي لصالح صندوق الرهن العقاري، ولكني فُوجئت بالبائع في شهر رجب عام 1431ه، يخبرني أن شخصاً آخر كان قد رفع عليه قضية عام 1428 يطلب فيها إثبات شرائه لهذا المنزل نفسه. وواصل: أفاد بأن المحكمة حكمت له بذلك، إلا أن الحكم نقض من التمييز في المحرم 1429ه، وبسؤالي لصاحب المنزل لماذا لم يخبرني بالأمر من البداية، أفاد بأنه لم يبع المنزل لهذا المدعي ولم يقر له ببيعٍ، وأنه لا يرى له أيَّ حق إلا أن الشخص الذي ترك دعواه بعد ان نقضت لمدة سنة ونصف، عندما علم بشرائك المنزل – هكذا قال لي - وطمعاً في زيادة قيمته، رفع دعوى مرة أخرى وقد حكم له بصحة شرائه، وميّز بالأكثرية. وأوضح: أنا لم أتقاض منه أيَّ ثمنٍ، لأستدعي لدى محكمة الرس، وفتحت جلسة في الصك الذي حكم فيه على البائع، وذكرت للقاضي أنني اشتريت البيت شراءً صحيحا وأُفرغ لي ونُقل القرض باسمي، لكن القاضي لم يلتفت لذلك، وحكم عليَّ، وقال إن شرائي كان في أثناء نظر الدعوى، وأنه باطلٌ، لأن الإفراغ كان بتاريخ 22 / 4 / 1430ه بعد أول جلسة بخمسة أيام. وذكر أنني قدمت ورقة بتاريخ 28 / 2 / 2009م، ولم يذكر التاريخ الهجري لهذه الورقة، لأن ذلك يدل على أن سدادي للبنك كان في 3 / 3 / 1430ه، أي قبل رفع الدعوى التي كانت بتاريخ 3 / 4 / 1430ه.

يذكر "العتيبي" أنه من الأخطاء الفادحة في هذه الدعوى، والتي لا يستقيم معها حكم أو حجية لحكم، أنه تم إصدار حكميْن في حكمٍ واحد، فالصك المكتسب القطعية ضدّ المالك الأول، برقم (54 / 4 في تاريخ 11 / 7 / 1430ه، هو ذاته الحكم المكتسب القطعية أيضاً بحقي. وأشار إلي أنه إيضاحاً لما تقدم، فقد صدر الحكم ضدّ المدعي عليه، واكتسب القطعية بالأكثرية بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 197من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبذلك انتفت ولاية المحكمة على الدعوى، ولا يجوز للقاضي فتح الدعوى مرة أخرى.

استطرد كلامه: وخلافاً للنظام والأعراف القضائية وبعد أن عادت الدعوى من الشرطة لاستحالة التنفيذ، حيث إن البيع مفرغ شرعاً لغير المحكوم له، وبدلاً من أن يسجل فضيلة القاضي ذلك في الضبط وإفهام المدعي بأن يقيم دعواه على مَن بيده العقار، فقد فتح القاضي الدعوى والسير فيها دون صفةٍ أو ولاية على الدعوى، بعد ان اكتسب الحكم القطعية، وأخطرني المدعي، بالحضور أمام المحكمة والسير في الدعوى.

وتابع: إن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد في حكمه على إقرار وكيل المدّعى عليه الأول في الصك المنقوض، في حين أن هذا الوكيل ليس له حق الإقرار، وعندما أبدت محكمة الاستئناف ملاحظتها على هذا، رد فضيلته مدافعا عن حكمه أنه إذا كانت وكالة الوكيل الأول لا تخوله حق الإقرار، فان الوكيل الحالي أقر هو أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.