اشتكى مواطن من صدور حكمٍ من محكمة الرس يلزمه، بعد شرائه منزلاً عن طريق مكتب عقاري، بالخروج من المنزل الذي اشتراه وتسليمه لآخر يدّعي اتفاقه على شرائه مع المالك الأول، مع العلم أنه دفع كامل المبلغ ونقله باسمه، وأُودع الشاكي السجن لرفضه تسليم منزله. ويسرد المواطن متعب سعود العتيبي، قصته ل"سبق"، قائلاً: اشتريت منزلاً منذ سنوات للإقامة فيه أنا وأسرتي عن طريق مكتب عقاري كانت توضع لوحته على هذا المنزل، وكان البيع بتاريخ 1 / 2 / 1430ه.
وأضاف: دفعت قيمة المنزل بشيك مصدّق بتاريخ 15 / 2 / 1430ه، وكان هذا المنزل مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية، ونُقل القرض باسمي بتاريخ 3 / 3 / 1430ه وأُفرغ لي، وأصبحت أنا المالك الفعلي للمنزل.
وتابع: رمّمته وأنفقت عليه أكثر من قيمته، وأصبح يحسم مني قسط شهري من راتبي لصالح صندوق الرهن العقاري، ولكني فُوجئت بالبائع في شهر رجب عام 1431ه، يخبرني أن شخصاً آخر كان قد رفع عليه قضية عام 1428 يطلب فيها إثبات شرائه لهذا المنزل نفسه. وواصل: أفاد بأن المحكمة حكمت له بذلك، إلا أن الحكم نقض من التمييز في المحرم 1429ه، وبسؤالي لصاحب المنزل لماذا لم يخبرني بالأمر من البداية، أفاد بأنه لم يبع المنزل لهذا المدعي ولم يقر له ببيعٍ، وأنه لا يرى له أيَّ حق إلا أن الشخص الذي ترك دعواه بعد ان نقضت لمدة سنة ونصف، عندما علم بشرائك المنزل – هكذا قال لي - وطمعاً في زيادة قيمته، رفع دعوى مرة أخرى وقد حكم له بصحة شرائه، وميّز بالأكثرية. وأوضح: أنا لم أتقاض منه أيَّ ثمنٍ، لأستدعي لدى محكمة الرس، وفتحت جلسة في الصك الذي حكم فيه على البائع، وذكرت للقاضي أنني اشتريت البيت شراءً صحيحا وأُفرغ لي ونُقل القرض باسمي، لكن القاضي لم يلتفت لذلك، وحكم عليَّ، وقال إن شرائي كان في أثناء نظر الدعوى، وأنه باطلٌ، لأن الإفراغ كان بتاريخ 22 / 4 / 1430ه بعد أول جلسة بخمسة أيام. وذكر أنني قدمت ورقة بتاريخ 28 / 2 / 2009م، ولم يذكر التاريخ الهجري لهذه الورقة، لأن ذلك يدل على أن سدادي للبنك كان في 3 / 3 / 1430ه، أي قبل رفع الدعوى التي كانت بتاريخ 3 / 4 / 1430ه.
يذكر "العتيبي" أنه من الأخطاء الفادحة في هذه الدعوى، والتي لا يستقيم معها حكم أو حجية لحكم، أنه تم إصدار حكميْن في حكمٍ واحد، فالصك المكتسب القطعية ضدّ المالك الأول، برقم (54 / 4 في تاريخ 11 / 7 / 1430ه، هو ذاته الحكم المكتسب القطعية أيضاً بحقي. وأشار إلي أنه إيضاحاً لما تقدم، فقد صدر الحكم ضدّ المدعي عليه، واكتسب القطعية بالأكثرية بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 197من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبذلك انتفت ولاية المحكمة على الدعوى، ولا يجوز للقاضي فتح الدعوى مرة أخرى.
استطرد كلامه: وخلافاً للنظام والأعراف القضائية وبعد أن عادت الدعوى من الشرطة لاستحالة التنفيذ، حيث إن البيع مفرغ شرعاً لغير المحكوم له، وبدلاً من أن يسجل فضيلة القاضي ذلك في الضبط وإفهام المدعي بأن يقيم دعواه على مَن بيده العقار، فقد فتح القاضي الدعوى والسير فيها دون صفةٍ أو ولاية على الدعوى، بعد ان اكتسب الحكم القطعية، وأخطرني المدعي، بالحضور أمام المحكمة والسير في الدعوى.
وتابع: إن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد في حكمه على إقرار وكيل المدّعى عليه الأول في الصك المنقوض، في حين أن هذا الوكيل ليس له حق الإقرار، وعندما أبدت محكمة الاستئناف ملاحظتها على هذا، رد فضيلته مدافعا عن حكمه أنه إذا كانت وكالة الوكيل الأول لا تخوله حق الإقرار، فان الوكيل الحالي أقر هو أيضاً.