الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    الصادرات غير النفطية السعودية للخليج تتجاوز 9 مليارات ريال في نوفمبر    رئيس «مكافحة الفساد»: قواعد «التسويات المالية» تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة    قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا تضع الستي أمام الريال    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    ارتفاع اسعار النفط    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    أهم الوجهات الاستكشافية    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن: محكمة الرس ألزمتني بمغادرة مسكني رغم أحقيتي بتملكه
بعد نقل المنزل باسمه.. أُودع السجن لرفضه تسليمه لمدّعٍ آخر
نشر في سبق يوم 03 - 04 - 2013

اشتكى مواطن من صدور حكمٍ من محكمة الرس يلزمه، بعد شرائه منزلاً عن طريق مكتب عقاري، بالخروج من المنزل الذي اشتراه وتسليمه لآخر يدّعي اتفاقه على شرائه مع المالك الأول، مع العلم أنه دفع كامل المبلغ ونقله باسمه، وأُودع الشاكي السجن لرفضه تسليم منزله.

ويسرد المواطن متعب سعود العتيبي، قصته ل"سبق"، قائلاً: اشتريت منزلاً منذ سنوات للإقامة فيه أنا وأسرتي عن طريق مكتب عقاري كانت توضع لوحته على هذا المنزل، وكان البيع بتاريخ 1 / 2 / 1430ه.

وأضاف: دفعت قيمة المنزل بشيك مصدّق بتاريخ 15 / 2 / 1430ه، وكان هذا المنزل مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية، ونُقل القرض باسمي بتاريخ 3 / 3 / 1430ه وأُفرغ لي، وأصبحت أنا المالك الفعلي للمنزل.

وتابع: رمّمته وأنفقت عليه أكثر من قيمته، وأصبح يحسم مني قسط شهري من راتبي لصالح صندوق الرهن العقاري، ولكني فُوجئت بالبائع في شهر رجب عام 1431ه، يخبرني أن شخصاً آخر كان قد رفع عليه قضية عام 1428 يطلب فيها إثبات شرائه لهذا المنزل نفسه. وواصل: أفاد بأن المحكمة حكمت له بذلك، إلا أن الحكم نقض من التمييز في المحرم 1429ه، وبسؤالي لصاحب المنزل لماذا لم يخبرني بالأمر من البداية، أفاد بأنه لم يبع المنزل لهذا المدعي ولم يقر له ببيعٍ، وأنه لا يرى له أيَّ حق إلا أن الشخص الذي ترك دعواه بعد ان نقضت لمدة سنة ونصف، عندما علم بشرائك المنزل – هكذا قال لي - وطمعاً في زيادة قيمته، رفع دعوى مرة أخرى وقد حكم له بصحة شرائه، وميّز بالأكثرية. وأوضح: أنا لم أتقاض منه أيَّ ثمنٍ، لأستدعي لدى محكمة الرس، وفتحت جلسة في الصك الذي حكم فيه على البائع، وذكرت للقاضي أنني اشتريت البيت شراءً صحيحا وأُفرغ لي ونُقل القرض باسمي، لكن القاضي لم يلتفت لذلك، وحكم عليَّ، وقال إن شرائي كان في أثناء نظر الدعوى، وأنه باطلٌ، لأن الإفراغ كان بتاريخ 22 / 4 / 1430ه بعد أول جلسة بخمسة أيام. وذكر أنني قدمت ورقة بتاريخ 28 / 2 / 2009م، ولم يذكر التاريخ الهجري لهذه الورقة، لأن ذلك يدل على أن سدادي للبنك كان في 3 / 3 / 1430ه، أي قبل رفع الدعوى التي كانت بتاريخ 3 / 4 / 1430ه.

يذكر "العتيبي" أنه من الأخطاء الفادحة في هذه الدعوى، والتي لا يستقيم معها حكم أو حجية لحكم، أنه تم إصدار حكميْن في حكمٍ واحد، فالصك المكتسب القطعية ضدّ المالك الأول، برقم (54 / 4 في تاريخ 11 / 7 / 1430ه، هو ذاته الحكم المكتسب القطعية أيضاً بحقي. وأشار إلي أنه إيضاحاً لما تقدم، فقد صدر الحكم ضدّ المدعي عليه، واكتسب القطعية بالأكثرية بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 197من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبذلك انتفت ولاية المحكمة على الدعوى، ولا يجوز للقاضي فتح الدعوى مرة أخرى.

استطرد كلامه: وخلافاً للنظام والأعراف القضائية وبعد أن عادت الدعوى من الشرطة لاستحالة التنفيذ، حيث إن البيع مفرغ شرعاً لغير المحكوم له، وبدلاً من أن يسجل فضيلة القاضي ذلك في الضبط وإفهام المدعي بأن يقيم دعواه على مَن بيده العقار، فقد فتح القاضي الدعوى والسير فيها دون صفةٍ أو ولاية على الدعوى، بعد ان اكتسب الحكم القطعية، وأخطرني المدعي، بالحضور أمام المحكمة والسير في الدعوى.

وتابع: إن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد في حكمه على إقرار وكيل المدّعى عليه الأول في الصك المنقوض، في حين أن هذا الوكيل ليس له حق الإقرار، وعندما أبدت محكمة الاستئناف ملاحظتها على هذا، رد فضيلته مدافعا عن حكمه أنه إذا كانت وكالة الوكيل الأول لا تخوله حق الإقرار، فان الوكيل الحالي أقر هو أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.