سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة العدل: المدعي تغاضى عن ذكر أقساط البنك الزراعي وكذب في المجلس الشرعي ولم يعترض على الحكم حتى انقضت المدة المحددة تعقيباً على المنشور بعنوان «قاض في محكمة الزلفي يصر على إيقاف حكم شرعي تم تمييزه مرتين»
اشارة إلى المنشور في (الرياض) العدد 13540 وتاريخ 14/6/1426ه بعنوان (قاض في محكمة الزلفي يصر على ايقاف حكم شرعي تم تمييزه مرتين). ورد إلى (الرياض) التعقيب التالي من مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل الاستاذ فهد بن عبدالله البكران. سعادة رئيس تحرير جريدة (الرياض) سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اشارة إلى ما نشر بصحيفة (الرياض) عدد (13540) وتاريخ 14/6/1426ه بعنوان (قاضي محكمة الزلفي يصر على ايقاف حكم شرعي تم تمييزه مرتين) بقلم محرركم الأستاذ محمد الحيدر والذي استعرض قضية المواطن ناصر الحمدان ورغبة منا في اظهار الحقيقة كاملة وتفنيد المزاعم التي سردها المدعي في طرح قضيته نقول وبالله التوفيق: 1 - إن المدعي ناصر الحمدان قد تقدم بتاريخ 11/7/1419ه لمحكمة الزلفي - بوكالة عن أخيه عبدالرحمن الحمدان - بدعوى ضد موكل أحد المواطنين ويذكر أن موكله قد اشترى ارضين زراعيتين من موكلي المدعي عليه أصالة بأربعمائة وخمسين ألف ريال ويلتزم موكله ايضاً بسداد اقساط البنك الزراعي والبالغة مائة وخمسين ألف ريال وان موكله قام بدفع مبلغ مائتي ألف ريال من ثمن البيع ولكنه لم يلتزم بدفع باقي المستحق عليه دفعه. 2 - شرع المشتكي في اختلاق الاعذار سارداً بعض الأسباب ومحجماً عن ذكر الاسباب الرئيسة الاخرى في الدعوى المرفوعة حيث لم يبين المدعي - في شكواه للصحيفة - حقيقة المبلغ حين تغاضى عن ذكر اقساط البنك الزراعي لأن ذلك من شأنه ابطال ادعائه اللاحق بأن موكله تفاجأ بأن البائع لا يملك المزرعتين وان جزءاً منها مرهون لدى البنك بينما هو قد وقف على بينة من ذلك تؤكده الاجابة الواردة في الصك رقم (4) بتاريخ 8/1/1414ه الصادر من محكمة الغاط والمصدق من مجلس القضاء الاعلى والقاضي ببطلان عملية البيع للاسباب المذكورة سابقاً. وكذلك الصك رقم 133/4 في 10/11/1418ه الصادر من محكمة الزلفي وعقود المبايعات بينهم فكيف فات ذلك على المحرر وقد ذكر بأن الجريدة تحتفظ بنسخة من الصك رقم 4 في 8/1/1414ه، والصك رقم 74/5 في 22/7/1419ه المتضمن الحكم على المدعى عليهم بدفع مائتي ألف ريال للمدعي وفي الاجابة دفع المدعي عليه بصحة الدعوى وأن المدعي أصالة قد استغل المزرعتين والآلات الموجودة فيهما من تاريخ البيع في 1/5/1419ه إلى تاريخ الجلسة في 21/7/1419ه وانه يطالب بجميع الخسائر التي سببها لموكله وأجرة الاستئجار وانتهت هذه الدعوى بالصك الصادر من محكمة الزلفي برقم 74/5 في 22/7/1419ه المتضمن الحكم على المدعى عليهم أصالة بأن يدفعوا للمدعي أصالة مائتي ألف ريال وأفهم المدعى عليهم بأن عليهم ان يقيموا دعوى ضد المدعي اصالة بالخسائر وقد اعترض المدعى عليهم على الحكم وتمت المصادقة عليه من محكمة التمييز. 3 - تقدم المدعي ناصر الحمدان بتاريخ 16/6/1420ه وكالة عن عبدالرحمن الحمدان يطالب بالتعويض عما خسره موكله ثم بتاريخ 28/8/1420ه ورد من شرطة محافظة الزلفي دعوى من المدعى عليه يطالب فيها بتسليم المزرعتين اللتين أبطل البيع فيهما وبعد دراسة المعاملتين من قبل فضيلة قاضي محكمة الزلفي ظهر لفضيلته بأن الصك الذي اصدره رقم 74/5 قد ورد على الصك رقم 4 الصادر من محكمة الغاط وتعرض لجزء من مشموله وقد أفهم فضيلته الطرفين بذلك وان أي اجراء سيتم على الصك سوف يعرض عليهما لأخذ موافقتهما من عدمها ثم رفعه لمحكمة التمييز، وقد طلب من المشتكي احضار الصك رقم 74/5 وقد استعد باحضاره في الجلسة التالية، وفي الموعد المحدد حضر وسأله القاضي هل أحضر الصك؟ فقال نعم: وأشار بظرف أصفر في يده اليمنى ولما أمره القاضي بتسليم الصك رفض ذلك وأخبر القاضي بأن الظرف فارغ وبسبب استهتاره بالمجلس الشرعي وكذبه بشأن الظرف أمر القاضي بايقافه اربعاً وعشرين ساعة وبعد ان وجه فضيلته الخفير الموجود على باب المجلس الشرعي بتسليمه للشرطة قدم اعتذاره عما بدر منه مع تعهده بما ورد منه وبدون طلب باحضار الصك فتم اخلاء سبيله وابلغ بالجلسة القادمة مع ضرورة احضار الصك. 4 - غاب المشتكي بعد ذلك ولم يلتزم بالحضور ثم في 23/2/1421ه تنازل عن دعواه المقامة بتاريخ 16/6/1420ه عن طريق البريد وأقام وكيلا غيره وبطلب القاضي حضور الوكيل الثاني لانهاء القضية حضر وقرر انه لا يستطيع الجلوس نيابة عن موكله والأصيل يقيم خارج المملكة. 5 -تقدم المشتكي بشكوى إلى معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى فتم ايضاح ذلك لمعاليه الذي وجه بأن على القاضي البت في القضية بما يظهر له من حقائق ومعاملة من لم يقتنع بموجب التعليمات فكلف القاضي الشرطة في محافظة الزلفي بتكليف المدعي باحضار اصل الصك حتى يتم البت في ذلك. 6 - تقدم المشتكي بشكوى للمقام السامي وارفق بها أصل الصك، وقد أجاب القاضي عن ما تم الاستفسار عنه موضحاً فضيلته ملابسات الدعوى فأفادت الوزارة المقام السامي بذلك وبعده وجه المقام السامي بأن على المستدعي التجاوب مع فضيلة القاضي وحث أطراف الدعوى بالمتابعة لدى المحكمة المختصة إلى أن يصدر فيها حكم مكتسب القطعية ولأن المدعي لم يراجع المحكمة بعد ذلك فقد طلب القاضي ابلاغه بالحضور مرتين ولم يراجع الا قبل شهر رمضان من عام 1424ه وافاد بأن أخيه قد توفي فوجه القاضي باحضار حصر ورثة ووكالاته من بقية الورثة. وفي الجلسة التالية حضر وقرر عدم قناعته بالحكم وأفهم بأن عليه المراجعة لاستلام صورة من الحكم - للاعتراض عليه حسب النظام - فلم يلتزم بالمراجعة حتى انقضت المدة المحدة نظاماً لتقديم اعتراضه، فتم رفعها لمحكمة التمييز وقرر أصحاب الفضيلة القضاة بأن الدائرة تقرر نقض ما حكم به القاضي لاحقاً ويبقى ما حكم به سابقاً نافذ المفعول وبعد ذلك تم بعث المعاملة لجهة التنفيذ وهي محافظة الزلفي. 7 - ثم ورد استفسار من الشرطة عن تسليم أصل الصك للمدعي الحمدان فأجابهم القاضي بأنه لا مانع من تسليم الصك وبناءً على المادة 201 من نظام المرافعات والفقرة 20/1 من لوائحه التنفيذية، وحتى لا يحدث خطأ في التنفيذ ومنعاً للتحايل والتلاعب بأموال الناس ومن مبدأ ترتيب الأولويات تم التنبيه على ان تنفيذ الصك رقم 74/5 يكون بعد تنفيذ الصك رقم (4). ومن هنا تتضح الحقائق كاملة في هذه الدعوى التي غالط فيها المدعي ناصر الحمدان الحقائق بادعاءات جانبها الصواب واخفائه للواقع بالاضافة بأن المحرر لم يذكر كامل ما ذكر فضيلة القاضي عند اتصاله به بأن التعليمات تمنع من التصريح لوسائل الإعلام إلا من قبل الإدارة المختصة بالوزارة. عليه آمل من سعادتكم التكرم بنشر التعقيب، وان يحظى بنصيب وافر من المساحة والبروز أسوة بما حظي به خبر شكوى المواطن المذكور؛ لأهمية ذلك دفعاً لاثارة الشبه والشكاوى الكيدية التي تطال القضاة والقضاء الشرعي من البعض. داعياً الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل عنه: فهد بن عبدالله البكران