منع وزير العدل المحاكم الخاضعة لنظام القضاء من إحالة القضايا التي تحكم فيها نهائيا بعدم الاختصاص ولائيا إلى محاكم ديوان المظالم، محددا نطاق الإحالات بين الدوائر والمحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. وألزم تعميم الوزير المحاكم بعدم الإحالة من تلقاء نفسها وعليها إفهام الخصوم بذلك والذين بدورهم يرفعون الدعوى بصحيفة لدى المحكمة المختصة. وجاء التعميم في أعقاب استفسارات حول المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية حول إحالة بعض المحاكم الخاضعة لنظام القضاء الأوراق إلى ديوان المظالم والتي نصت على أنه «يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك». لكن نائب رئيس ديوان المظالم رفع خطابا بشأن ذلك تمسك بالفقرة الأولى من المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ليؤكد أنه «إذا قضت المحاكم بعدم اختصاصها ولائيا يجب أن تفهم المدعي بذلك ولا تحيل الأوراق لديوان المظالم»، مبينا أن الفقرة تنص على «أن ترفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة». ولفت التعميم أنه بعد الاجتماع بين ممثلي وزارة العدل وديوان المظالم لدراسة هذا الموضوع، تم التوصل إلى حصر الإحالات وعدم الإحالة لديوان المظالم.