قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمتهمين على خلفية كارثة سيول جدة من المعينين على المرتبة الممتازة ومنهم أمين جدة الأسبق، كانوا خلال فترة وجودهم الوظيفي خاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. وأضاف: تضمن هذا النظام الحكم بسريان نظام محاكمة الوزراء عليهم، وهم الآن خاضعون لنظام التقاعد المدني، ولم يتضمن أي من نظامي «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة» أو «نظام محاكمة الوزراء» بيان الحكم في حالة تقاعد أي ممن ينتمون الى هذه الفئة. واستطرد قائلا «بالرجوع إلى المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء يتضح أنها قد تضمنت الحكم بسريان أحكام هذا النظام على من ارتكبوا «أثناء تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام»، ومن الجرائم التي قرر هذا النظام العقاب عليها ما قررته المادة الخامسة منه وجوب عقاب من تتم إدانته في أي من الجرائم التالية: أولا: التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره. ثانيا: قبول فائدة أي كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. ثالثا: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. رابعا: تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. خامسا: إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء. سادسا: التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية. وتتراوح مدة العقوبة لمن يثبت عليه ارتكاب أي من هذه الجرائم السجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات مع عدم الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها لأي نظام آخر. كما تضمنت المادة السابعة من ذات النظام حكما يقضي بأن «تترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا». وختم بقوله: إن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق هو الذي قام بتكييف الواقعة على أنها «جريمة رشوة» بينما كان من الممكن أن يتم تكييفها تبعا لما ورد في أي من الجرائم الواردة في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.