الفيفا ينشر «البوستر» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025    "الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    مدرب البحرين: أعد بالتأهل لكأس العالم 2026    القمر البدر العملاق الأخير    القبض على 3 إثيوبيين في ظهران الجنوب لتهريبهم (25) كجم "حشيش"    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخولي: تكييف الجرم بموجب نظام الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2013

قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمتهمين على خلفية كارثة سيول جدة من المعينين على المرتبة الممتازة ومنهم أمين جدة الأسبق، كانوا خلال فترة وجودهم الوظيفي خاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
وأضاف: تضمن هذا النظام الحكم بسريان نظام محاكمة الوزراء عليهم، وهم الآن خاضعون لنظام التقاعد المدني، ولم يتضمن أي من نظامي «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة» أو «نظام محاكمة الوزراء» بيان الحكم في حالة تقاعد أي ممن ينتمون الى هذه الفئة.
واستطرد قائلا «بالرجوع إلى المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء يتضح أنها قد تضمنت الحكم بسريان أحكام هذا النظام على من ارتكبوا «أثناء تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام»، ومن الجرائم التي قرر هذا النظام العقاب عليها ما قررته المادة الخامسة منه وجوب عقاب من تتم إدانته في أي من الجرائم التالية:
أولا: التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ثانيا: قبول فائدة أي كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ثالثا: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
رابعا: تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
خامسا: إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء.
سادسا: التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
وتتراوح مدة العقوبة لمن يثبت عليه ارتكاب أي من هذه الجرائم السجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات مع عدم الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها لأي نظام آخر. كما تضمنت المادة السابعة من ذات النظام حكما يقضي بأن «تترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا».
وختم بقوله: إن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق هو الذي قام بتكييف الواقعة على أنها «جريمة رشوة» بينما كان من الممكن أن يتم تكييفها تبعا لما ورد في أي من الجرائم الواردة في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.