تبدأ لجنة تقصي الحقائق أعمالها اليوم برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وهي اللجنة التي يمكن أن تنتهي تحقيقاتها بتوجيه 4 اتهامات رئيسية إلى مسؤولين ورجال أعمال ازدهرت ثرواتهم في العقود الثلاثة الماضية. وبناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتوجيه 4 اتهامات لبعض المسؤولين، وهي: استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام. وفي حال كانت هذه الاتهامات موجهة إلى وزراء أو نواب وزراء، أو من العاملين على مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، فإن محاكمتهم لن تتم في محاكم القضاء العادية، بل سيتم تشكيل محكمة خاصة لهم. ووفقا لبنود نظام تأديب الوزراء فإنه في هذه الحالة سيتم تشكيل محكمة خاصة تحمل اسم هيئة محاكمة ويتم إنشاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة إضافة إلى عضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة عامة على الأقل، على أن يكون أكبر الوزراء من حيث العمر رئيسا لهيئة المحاكمة، فيما يختار رئيس مجلس الوزراء المدعي العام ضد المتهمين. غير أن التحقيق وجلسات الاستماع لن تكون علنية كما أكد أن دور اللجنة هو رفع تقرير وتوصيات للمقام السامي وفق الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن ويحمل الرقم أ/191 بتاريخ 13/2/1430، وأن ولي الأمر الملك عبد الله هو الذي سيقرر توجيه المتهمين إلى المحاكمة أو إعلان نتائج التحقيق والكشف عن إي اعترافات أو أدلة. وأوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عمر الخولي أنه في حال تورط موظف يعمل على المرتبة الممتازة وما فوقها في كارثة جدة، فإنه سيعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وذلك وفقا للمادة الخامسة من نظام تأديب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. وأوضح الخولي الذي يعمل أيضا أستاذا للقانون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن السجن هو عقوبة المتهم في حال قبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن العمل الرسمي بسبب هذه الفائدة، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة للنظام. وتكون عقوبة السجن أيضا لكل من يثبت استغلاله للنفوذ \"ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة\"، وذلك وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة أيضا. وينطبق الحال أيضا على من يتعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما، وذلك بناء على ما ورد في الفقرة (د) من المادة نفسها. واستبعد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان تطبيق الفقرة (أ) على المخالفين في كارثة أمطار جدة، وذلك على اعتبار أن المخالفة في هذه الحالة لا تصل إلى درجة الخيانة العظمى، وليس بها شيء من إفشاء أسرار الدولة أو تعريض أمنها للخطر، وهي الجرائم التي تستوجب الحكم بالقتل أو السجن المؤبد وفقا لهذه الفقرة من النظام. وفي حال كان المتورطون في كارثة أمطار جدة من العاملين على المرتبة ال15 وما دونها فإنهم سيحاكمون وفقا لبنود نظام تأديب الموظفين، وذلك وفقا لما أوضحه الدكتور عمر الخولي. من جهته أوضح المستشار القانوني سعود العريفي أن جميع موظفي الدولة المدنيين يحكم تأديبهم مدنياً نظام تأديب الموظفين، مبينا أن انتهاء خدمة الموظف العام لا يمنع من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. وأفاد بأن المادة ال(33) من نظام تأديب الموظفين \"لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا\". وبين العريفي أن نظام تأديب الموظفين أقر بمبدأ سقوط العقوبة بالتقادم إذ نصت المادة (42) من نظام تأديب الموظفين على أنها \"تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمين فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين\". وقال إن \"ما يتعلق بالجانب الجنائي تحكمه أنظمة كثيرة في السعودية على حسب نوع الجرم ومنها ما هو مقنن كجريمة الرشوة ومنها الكثير غير المقنن وتحكمه الشريعة الإسلامية\". وأضاف \"في اعتقادي أن الجرائم الجنائية في السعودية لا تسقط بالتقادم حيث نصت المادة ال(22) من نظام الإجراءات الجزائية مثلاً على أنها تنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة صدور حكم نهائي، عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم لكن كل ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص (...) وهو ما يعني أنه قد يسلم البعض من العقاب التأديبي - كموظف عام - بسبب التقادم لكن العقاب الجنائي لا يسقط بالتقادم مطلقاً\". يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء أمر بتكوين لجنة برئاسة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، مندوبين من وزارة الداخلية (مدير الدفاع المدني، وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، مدير عام المباحث الإدارية، ومدير مباحث منطقة مكةالمكرمة). وتضم اللجنة في عضويتها أي مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة، وكيل وزارة العدل، ونائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. أبرز قرارات الأمر الملكي : أولاً: تكوّن لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية كل من : 1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. 2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم: (مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكةالمكرمة). 3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة. 4 - وكيل وزارة العدل. 5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. ثانياً: تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل: 1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. 2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. 3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة. 4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. 5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة. 6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب. ثالثاً: على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \"والغريق شهيد\" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها. رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً. عبدالله بن عبدالعزيز