أكد الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان أنه في ما يتعلق بالمتهمين على خلفية كارثة سيول جدة من المعينين بأمر ملكي على المرتبة الممتازة فهؤلاء خلال فترة وجودهم الوظيفي كانوا خاضعين لنظام «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة»، وقد تضمن هذا النظام الحكم بسريان نظام محاكمة الوزراء عليهم، وهم الآن خاضعون لنظام التقاعد المدني، ولم يتضمن أي من نظامي «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة» أو «نظام محاكمة الوزراء» بيان الحكم في حالة تقاعد أي من ممن ينتمون إلى هذه الفئة. إلا أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء يتضح أنها قد تضمنت الحكم بسريان أحكام هذا النظام على من ارتكبوا «أثناء تأدية وظيفتهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام». ومن الجرائم التي قرر هذا النظام العقاب عليها ما قررته المادة الخامسة منه وجوب عقاب من تتم إدانته في أي من الجرائم التالية : التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره. قبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء. التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية. وأضاف الخولي أن مدة العقوبة لمن يثبت عليه ارتكاب أي من هذه الجرائم تتراوح بين السجن لمدة 3 10 سنوات مع عدم الإخلال بأية عقوبة ورد النص عليها لأي نظام آخر. وتابع المستشار القانوني أن المادة السابعة من ذات النظام تضمنت حكما يقضي بأن «تترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا».