أحال المقام السامي الأسبوع الماضي قضية قاضي الرس المتهم في دعوى كتابة الشكاوى مجددا إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها ودراسة بعض الحيثيات الواردة في الحكم. وفي اتصال مع «عكاظ» أكد قاضي الرس إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مبينا أن ذلك موافق للأصول الشرعية والأنظمة القضائية، حيث إن ما رأته وزارة العدل في عرضها الذي تضمن المطالبة بتنفيذ الحكم كان مجانبا للصواب ومخالفا للأصول الشرعية والقضائية. يذكر أن «عكاظ» كانت قد نشرت أواخر شهر محرم من العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 23/1/1433ه تحت عنوان «الاستئناف تصادق الحكم على قاضي الرس»، اعتراض قاضي الرس المحكوم عليه بالسجن عشرة أشهر و120 جلدة لتورطه في كتابة شكاوى كيدية للمواطنين للانتقاص من شخصيات اعتبارية بدعوى مخالفة الحكم للمقتضى الشرعي بعد مصادقة الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة استئناف الرياض على القرار الصادر من محكمة الرس. وجاء في تفاصيل الاعتراض تعليق الوكيل الشرعي لقاضي الرس بريكان البريكان دفع فيه ببطلان تشكيل المحكمة التي شكلت للنظر في دعوى موكله ومخالفة تشكيلها للأنظمة القضائية ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم (240/35) الصادر في 15/7/1410 ، كما أشار البريكان إلى أن نظر المحكمة لدعوى نشرت عبر موقع الإنترنت خارج عن اختصاصها النوعي. وقال إن تشكيل المحكمة وصدور الحكم منها يعتبر باطلا لمخالفته المقتضى الشرعي والأنظمة والتعليمات وغير قابل للتنفيذ وفق الأوامر السامية الصادرة بالأمر الملكي رقم (14947/ب) في 7/11/1430ه ما يوجب إلغاؤه وفق المادتين (201-202) من نظام الإجراءات الجزائية. وأبلغ المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أنذاك «عكاظ» أن الاتهام الموجه للقاضي هو المساعدة على كتابة المعاريض مستغربا إيقافه وحبسه احتياطيا سابقا، مؤكدا أنه لم يرتكب جرما يستوجب الإيقاف. وذكر أن تضمين المحكمة لحكمها بعدم شمول القاضي المتهم بالعفو لا يجوز، حيث إن القضاة يصدرون الأحكام، أما مسألة العفو فهي خاضعة لولي الأمر ولاتجوز مصادرتها مسبقا.