أكد ل «عكاظ» القاضي السابق في محكمة الرس، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشرة أشهر و120 جلدة، حاسر الرأس وحافي القدمين، اعتراضه على الحكم، مقدما دفوعات «قانونية» بعدم نظامية تشكيل المحكمة، لمخالفتها نظام القضاء في المملكة. وطالب القاضي (س. أ) بتنحي ناظري قضيته عن النظر فيها، «وفقا لنظام حق المتهم الذي كفله نظام المرافعات والإجراءات الجزائية، في إحدى مواده، في حال وجود عداوة بين القاضي والمتهم». وقال إن ناظري الدعوى غير مختصين نوعيا بالنظر في هذه الدعوى، لسبق إحالتها إلى قاض آخر، ما يجعل الدعوى غير مقبولة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، إذ لا تسمع الدعوى إلا محررة، مفيدا أن دعوى المدعي العام ضده تضمنت دعوى نشر، وهي خارج ولاية المحكمة بحسب الأوامر السامية. من جانبه، قال الدكتور حسن بن محمد سفر، أستاذ المرافعات الشرعية والقضاء في جامعة الملك عبد العزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن الفقه القضائي قسم ولاية القاضي إلى قسمين، ولاية عامة بالنظر المطلق في جميع القضايا المعروضة، وولاية خاصة للنظر في قضايا معينة يخصصها لها النظام كقضايا الأحوال الشخصية، والأوقاف، وتنصيب الولي على القصار. وأشار سفر إلى أن شخصية القاضي محترمة اعتباريا، حتى لو تقاعد أو عزل عن ولاية القضاء، داعيا للنظر في هذه القضية من جميع خيوطها المتعلقة بالتهم الموجهة للقاضي (س. أ)، وأن ينظر القضية أكثر من قاض واحد، معللا ذلك بوجود أكثر من مسار للقضية. وقال في هذا الصدد: إذا نظرت محكمة التمييز في الحكم ووجدت عليه ملاحظات أرجعت القضية برمتها إلى ناظرها ليطلع على الملاحظات، وإن أصر على حكمه فإن محكمة التمييز بحكم اختصاصها يمكنها أن تحيل القضية إلى قاض آخر، لتحقيق العدالة. وفسر المحامي سفر المقصود بتحرير الدعوى بأنها تعني وجود ادعاء من مدعٍ له صفة كسب الحكم، ونظرا لكثرة الشكاوى الكيدية دون أن يكونوا أصحابها قد أقاموا دعاواهم، فإنه لا بد من التأكد الجازم من كونها شكاوى كيدية صادرة من مدعى عليه ووجب عند ذلك نظرها والحكم فيها بحسب ما يترتب عليها من أضرار. وخلص المحامي سفر إلى أن المقتضى الشرعي يقضي أن تنظر محكمة التمييز والقاضي الجديد في القضية من جميع أوجهها الشرعية وإثباتاتها وقرائنها حتى يمكن أن يحسم الأمر إحقاقا للحق، مبينا أن قرار مجلس الوزراء نص على عدم الالتفات للشكاوى الكيدية إلا إذا أشغلت الدوائر الحكومية وتطاولت على الشخصيات الاعتبارية وثبت ذلك.