قدم أمس وكيل القاضي السابق، الموقوف في سجن محافظة الرس في قضية كتابة الشكاوى الكيدية بريكان البريكان، لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله الذي قضى بسجنه عشرة أشهر و120 جلدة مكشوف الوجه، معلن الاسم، في مكان عام، إلى محكمة التمييز في الرياض. والتمس القاضي السابق في لائحة وقعها بنفسه، ومكونة من خمس صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، من رئيس محكمة التمييز قبول اللائحة، استنادا للمادة رقم 200 من نظام الإجراءات الجزائية. ودفع القاضي السابق في لائحته بعدد من الملاحظات والمخالفات منها؛ أن المحكمة المشكلة للنظر في قضيته تكونت من قاضيين وهو أمر مخالف للمادتين (23، 25) من نظام القضاء، إذ إن هذه القضية ينظرها قاضٍ واحد، وذلك بحسب قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى عام 1410ه. وأشار القاضي أيضا، إلى عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى لسبق إحالتها إلى قاض آخر، وهذا نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية «بأن القضية إذا رفعت بصفة رسمية إلى المحكمة لا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة». كما نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على «نقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظرالدعوى وتعيين محكمة التمييز المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها». ودفع القاضي السابق في الجزئيتين الثالثة والرابعة بمنع ناظري دعواه من نظرها حسب المادتين (90، 91) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لثبوت خصومتهما وعداوتهما ووجود البينة الشرعية على ذلك. وطعن القاضي السابق في اللائحة في الإجراءات المتخذة في نظر دعواه والحكم الذي صدر بحقه؛ نظرا لمخالفة توقيفه القرار 1900 الذي حدد القضايا الموجبة للتوقيف. وخلص القاضي السابق في لائحته إلى مطالبته بإطلاق سراحه، استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء الحكم الصادر بحقه لعدم اختصاص ونظامية تشكيل المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى؛ وفقا للمقتضى الشرعي والأنظمة.