الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل القاضي المحكوم بالسجن يعترض لدى «التمييز»
نشر في عكاظ يوم 09 - 02 - 2010

قدم أمس وكيل القاضي السابق، الموقوف في سجن محافظة الرس في قضية كتابة الشكاوى الكيدية بريكان البريكان، لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله الذي قضى بسجنه عشرة أشهر و120 جلدة مكشوف الوجه، معلن الاسم، في مكان عام، إلى محكمة التمييز في الرياض.
والتمس القاضي السابق في لائحة وقعها بنفسه، ومكونة من خمس صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، من رئيس محكمة التمييز قبول اللائحة، استنادا للمادة رقم 200 من نظام الإجراءات الجزائية.
ودفع القاضي السابق في لائحته بعدد من الملاحظات والمخالفات منها؛ أن المحكمة المشكلة للنظر في قضيته تكونت من قاضيين وهو أمر مخالف للمادتين (23، 25) من نظام القضاء، إذ إن هذه القضية ينظرها قاضٍ واحد، وذلك بحسب قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى عام 1410ه.
وأشار القاضي أيضا، إلى عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى لسبق إحالتها إلى قاض آخر، وهذا نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية «بأن القضية إذا رفعت بصفة رسمية إلى المحكمة لا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة».
كما نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على «نقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظرالدعوى وتعيين محكمة التمييز المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها».
ودفع القاضي السابق في الجزئيتين الثالثة والرابعة بمنع ناظري دعواه من نظرها حسب المادتين (90، 91) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لثبوت خصومتهما وعداوتهما ووجود البينة الشرعية على ذلك.
وطعن القاضي السابق في اللائحة في الإجراءات المتخذة في نظر دعواه والحكم الذي صدر بحقه؛ نظرا لمخالفة توقيفه القرار 1900 الذي حدد القضايا الموجبة للتوقيف.
وخلص القاضي السابق في لائحته إلى مطالبته بإطلاق سراحه، استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء الحكم الصادر بحقه لعدم اختصاص ونظامية تشكيل المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى؛ وفقا للمقتضى الشرعي والأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.