اعترض القاضي السابق والمحكوم عليه بالسجن عشرة أشهر و120 جلدة لتورطه في كتابة شكاوى كيدية للمواطنين للانتقاص من شخصيات اعتبارية بدعوى مخالفة الحكم للمقتضى الشرعي بعد مصادقة الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة استئناف الرياض على القرار الصادر من محكمة الرس. وقال الوكيل الشرعي عن المدعي عليه بريكان البريكان «إن تشكيل المحكمة مخالف للأنظمة القضائية ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم (240/35) الصادر في 15/7/1410،» مؤكدا أن نظر المحكمة لدعوى نشرت عبر موقع الإنترنت خارج عن اختصاصها النوعي. وأضاف «إن تشكيل المحكمة وصدور الحكم منها يعتبر باطلا لمخالفته المقتضى الشرعي والأنظمة والتعليمات وغير قابل للتنفيذ وفق الأوامر السامية الصادرة بالأمر الملكي رقم (14947/ب) في 7/11/1430ه ما يوجب إلغاؤه وفق المادتين (201-202) من نظام الإجراءات الجزائية. وكان قد أبلغ «عكاظ» المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن الاتهام الموجه للقاضي هو المساعدة على كتابة المعاريض، مستغربا إيقاف القاضي وحبسه احتياطيا سابقا، مؤكدا أنه لم يرتكب جرما يستوجب الإيقاف. وذكر أن تضمين المحكمة لحكمها بعدم شمول القاضي المتهم بالعفو لا يجوز، حيث أن القضاة يصدرون الأحكام، أما مسألة العفو فهي خاضعة لولي الأمر ولا يجوز مصادرتها مسبقا. من جهته أكد ل«عكاظ» قاضي تمييز سابق أن التنحي برد القاضي للقضية حق للمتهمين كفله نظام المرافعات والإجراءات الجزائية، التي نصت إحدى مواده على أنه من حق الخصوم رد القاضي، إذا قامت أسباب منها العداوة، وأضاف «بما أن الاتهام قائم على تقديم شكاوى كيدية ضد قاض في المحكمة المنظورة فيها الدعوى، فإنه من المفترض أن يتم نظر القضية في محكمة أخرى».