وافق مجلس الشورى على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. ورفع المجلس التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو نائبه وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في ذكراه 82. وأكد المجلس في بيان أصدره في مستهل جلسته العادية 54 للسنة الرابعة من دورته الخامسة أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، أكد أن اليوم الوطني مناسبة تاريخية يستذكر فيها الجميع الجهود الكبيرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، ورجاله المخلصين لتوحيد البلاد. وعبر المجلس عن اعتزازه بمسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وما تبعها من مشاريع تطويرية وإصلاحية متواصلة. وأوضح مساعد المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430ه، 1431/1432ه، ومن ثم قرر الموافقة على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 7/3/1428ه، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود. ووافق المجلس على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها، وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، ورأت اللجنة أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقا، حيث توجد لائحة معمول بها حاليا وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 547 وتاريخ30/3/1396ه. وبناء عليه لا يوجد فراغ في هذا الجانب. وبين عضو أن هذا الموضوع أخذ كثيرا من الوقت للنقاش، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب التأخير في عرض هذا الموضوع المهم. وشدد عضو آخر على أن أساس مشروع هذه اللائحة ورد قبل مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا الحاجة الماسة لإقرار هذه اللائحة لما فيها من مصلحة كبرى. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، وأوضحت اللجنة أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضروريا لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكورا وإناثا في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بتعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه، والتي تترك حاليا الأمر خياريا في الحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة للنساء. ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق 15 والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزاما للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية وأكد عدد من الأعضاء ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. ورأى عضو آخر أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقا من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصا في المدن الكبرى. وأكد عضو آخر على ضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوفر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة على سبيل المثال. ورأى أحد الأعضاء أن إلزام المرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية هو تكليف بلا مسوغ، فالهوية الوطنية للمرأة مثبتة أساسا من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة، مطالبا بأن يقتصر استخراج البطاقة لمن تحتاج إلى ذلك. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. وبعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه، ورأت اللجنة بأن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام ما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدد طويلة، ولم يستثن مدينتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. بعد ذلك ناقش المجلس اقتراح اللجنة كجملة واحدة بعد أن صوت على ذلك. ورأى أحد الأعضاء أن هناك أزمة في العرض بالنسبة للسكن في مكةالمكرمة، وعبر عن خشيته من أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من المشكلات وتنفير المستثمرين في هذا المجال. كما رأى عدم ملاءمة مدة التنفيذ المنصوص عليها في اقتراح اللجنة، وطالب بأن يكون التنفيذ مباشرا على الحالات الجديدة، ويمنح أصحاب الحالات السابقة مدة لا تقل عن عشر سنوات لتصحيح أوضاعهم. ورأى عضو آخر أن المشكلة كانت دائما تعالج بشكل موضعي يخفف من المشكلة ولا ينهيها، وأضاف أحد الأعضاء أن النظام كان موجودا في السابق ولكن غياب العقوبات أدى إلى عدم تطبيقه، مشيرا إلى أن إيجار العقارات في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة أصبح بأيدي الأجانب. وطالب أحد الأعضاء بضرورة التفريق بين المؤجر غير السعودي المتجاوز، والمؤجر غير السعودي المقيم للعمل بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، لافتا الانتباه إلى الحاجة لتقنين مدة إيجار العقار لغير السعودي العامل في المدينتين المقدستين لمدة محددة. وأكد عضو آخر ضرورة ألا تقل قيمة المخالفة عن ما حصل عليه المخالف حتى لا يعد ذلك بمثابة المكسب المادي له. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432ه، 1432/1433ه، وقد رأت اللجنة الحاجة إلى المزيد من المتابعة والعمل الدؤوب من أجل تنفيذ الخطط الخمسية وتفعيل دور المدينة بصفة أفضل، وطالبت اللجنة المدينة بتوضيح المشاريع البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الإنجاز. وطالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في البحث بتقنية النانو بالمملكة وما يعتري هذا الأمر من تشتت وعدم توحيد للجهود مع القطاعات الحكومية الأخرى، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات التي تبحث في استخدام هذه التقنية والفائدة المرجوة منها من أجل ترشيد الإنفاق المالي واختصار الوقت في الوصول للنتائج. وطالب عضو آخر بدراسة أسباب تأخر المدينة في تسجيل براءات الاختراع، وأسباب ذهاب بعض المخترعين إلى دول غربية لتسجيل اختراعاتهم. وأشار أحد الأعضاء إلى ما أسماه الغياب التام للبحث العلمي للمدينة بقضيتي نقص الماء وإهدار الكهرباء اللتين عدهما مشكلتين عالميتين، مطالبا المدينة بالتركيز في البحث العلمي لإيجاد حلول لهاتين الإشكاليتين بالتنسيق مع الجهات المختصة.