رفعت ضدي دعوى من أحد الأشخاص أمام أحد القضاة في المحكمة العامة، ومع توقعي أن الدعوى واضحة، ويكفي لثبوتها حضوري وتوجيه اليمين إلي لإنكارها إلا أنني فوجئت بالقاضي بعد أن استمع للدعوى بقبوله لطلب المدعي سماع أقوال الشاهد الوحيد وضبطها وتدوينها في صك الحكم بأية طريقة حفاظا على حقه، وقد طلب القاضي من المدعي أن يدون عنوان ذلك الشاهد بالكامل وأن المحكمة ستكمل اللازم، وللحقيقة أنني لا أعلم عن ذلك الشاهد سوى أنه سافر إلى الخارج قبل أيام قليلة مع نهاية الإجازة الصيفية لإكمال دراسة الدكتوراه .. فبماذا تنصحني، وما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة؟ ك ، م الرياض تصرف القاضي يعد نظاميا، حيث يوجه طلب حضور عبر الجهات المختصة إلى الشاهد، فإذا تعذر حضور الشاهد إلى المملكة للإدلاء بشهادته إما لظروفه أو لمرضه أو لعجزه، فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف وزارة العدل بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية، وينص الخطاب اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملا، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي.