يقول متقاضٍ: لدي دعوى منظورة أمام المحكمة العامة في مكةالمكرمة، مدعيا بحقوق خاصة لي، وعندي بينة قوية، وهي شهادة أحد الشهود التي قد تحسم القضية لصالحي، ولكن المشكلة تتمثل في أن الشاهد يسكن مدينة أبها، وله عذر طبي أقعده الفراش يمنعه من الحضور أمام ناظر القضية، فما الحل شرعا ونظاما في مثل حالتي؟ ح.س يجيب على هذا الاستفسار المحامي ماهر عيد العتيبي قائلا: أولا يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى، فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو عجزه ففي هذه الحالة يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية)، ويطلب فيها القاضي الكاتب من القاضي المكتوب إليه سماع ما لدى الشاهد من شهادة، على أن يكون الرد في خطاب يتضمن اسم المدعي، المدعى عليه، ملخص موضوع الدعوى، اسم الشاهد وعنوانه كاملا، ووصف المدعى به إذا لزم الأمر، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي، وبعد سماع الشهادة يتولى القاضي المستخلف ضبط الاستخلاف ويرسل صورة مصدقة مما تم ضبطه إلى ناظر القضية، وذلك وفقا لنص المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والتي نصت على: «إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته». القرابة للقاضي تبطل الأحكام حسين رديني جدة متضرر رفع دعوى أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، تقدمت بدعوى إلى المحكمة إلا أنني فوجئت بعدم نظرها من القاضي الذي أحيلت إليه بحجة أنه لا يحق له نظاما النظر في هذه الدعوى، وأحيلت إلى قاض آخر في نفس المحكمة .. فمتى لا يحق للقاضي نظر الدعوى؟ وهل يحق لأحد الخصوم أن يطلب ذلك؟ أ. ب جدة المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبد الله الصيخان يجيب على هذا الاستفسار قائلا: يمنع القاضي من النظر في الدعوى أو سماعها إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له حتى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم وصيا قيما عليه، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، وكذلك إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها، ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر.