لدي دعوى منظورة أمام المحكمة العامة في مكةالمكرمة في حقوق خاصة لي، ولدي بينة قوية وهي شهادة أحد الشهود وقد تحسم القضية لصالحي، ولكن المشكلة أن الشاهد يسكن مدينة أبها وله عذر طبي أقعده الفراش ويمنعه من الحضور أمام ناظر القضية، فما الحل شرعا ونظاما في مثل حالتي؟ م. سليمان مكةالمكرمة أجاب المحامي ماهر عيد العتيبي على هذه الاستشارة بقوله: أولا: يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزا قبولها، فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو عجزه ففي هذه الحالة يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية) يطلب فيها القاضي الكاتب الى القاضي المكتوب إليه سماع ما لدى الشاهد من شهادة على أنه يلزم أن يكون الخطاب المرسل من القاضي ناظر القضية محتويا على اسم المدعي والمدعى عليه وملخص موضوع الدعوى، واسم الشاهد وعنوانه كاملا ووصف المدعى به إذا لزم الأمر ذلك في أداء الشهادة، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي، وعليه بعد سماع الشهادة يضبط القاضي المستخلف الاستخلاف ويبعث بصورة مصدقة مما تم ضبطه إلى ناظر القضية. ويتم هذا الإجراء وفقا لنص المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي نصها «إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته، فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خاج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته».