أحمد .ع، من مكةالمكرمة لديه دعوى منظورة أمام المحكمة العامة في مكةالمكرمة تتعلق بمطالبته لأحد الأشخاص بمبلغ مالي اقترضه منه، ولم يسدده وقد شهد على ذلك القرض أحد أصدقائهما الذي يسكن في أبها وصحته معتلة تمنعه من الحراك يسأل كيف يتصرف في مثل هذه الحالة ؟ بعرض هذه المشكلة على المحامي ماهر عيد العتيبي أجاب قائلا: أولا يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزا قبولها، فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو عجزه ففي هذه الحاله يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية) يطلب فيها إلى قاض آخر سماع ما لدى الشاهد من شهادة على أنه يلزم أن يكون الخطاب المرسل من القاضي ناظر القضية محتويا على اسم المدعي والمدعى عليه وملخص موضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملا، ووصف المدعى به إذا لزم الأمر ذلك في أداء الشهادة وهذا ما يسميه الفقهاء ب «كتاب القاضي إلى القاضي» وعليه بعد سماع الشهادة يقوم القاضي المستخلف بضبط الاستخلاف ويبعث بصورة مصدقة مما تم ضبطه إلى ناظر القضية؛ وذلك وفقا لنص المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور للأدلاء بشهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته.