: حضرت المدعية الجلسة قائلة: إن لي بذمة المدعى عليه هذا الحاضر مبلغاً وقدره ستة وثلاثون ألف ريال منها اثنان وثلاثون ألف ريال قام المدعى عليه بأخذها من شنطتي عند سفري حيث إن المدّعى عليه هو وكيل كفيلتي وقد قام بإيصالي لمطار نجران للسفر إلى الدمام ثم مصر ومعي الشنط الخاصة بي ومنها الشنطة التي فيها المبلغ المذكور وبدلا من أن يقوم بشحنها في الطائرة شحنها مع سيارته عن طريق البر إلى الدمام وبعد أن وصلت إلى مصر تبين لي أن المبلغ غير موجود في الشنطة وهو الذي قام بأخذه وأما باقي المبلغ الذي أدعي به وقدره أربعة آلاف ريال فهو عبارة عن حوالة حولتها لحسابه من أجل نقل الكفالة إلا أنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ لي أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ لي. إجابة المدعى عليه : اجاب لاصحة لما تذكره المدعية من أخذه من شنطتها اثنين وثلاثين ألف ريال وأما الأربعة آلاف فصحيح أنها حولتها لي ولكنها كانت سدادا لدين لي عليها . بينة المدعى عليه بلا بصمة ولاتوقيع طلب القاضي البينة من المدعى عليه على أن الأربعة آلاف كانت دينا له عليها فأبرز صورة ورقة سجل أجور العاملين مكتوب في وسطها:»أقر أنا المدعوة.... بأنني سوف أقوم بتسديد مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال (5000)شهريا بواقع خمسمائة ريال (500) وفي حال قام المدعو ...بتقبيل المحل فإنني مستعدة بسدادها دفعة واحدة ويعتبر هذا المبلغ لازما بذمتي للمذكور ألتزم بسداده. وتبين أن الإقرار لايوجد في أسفله لابصمة ولاتوقيع وبعرضه على المدعية قالت :لاصحة لهذا الإقرار , فالخط ليس خطي ولايوجد عليه توقيع ولا بصمة مني, وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: صحيح أن الخط ليس خطها وهو خطي ولكن تم الاتفاق على مضمونه ,فسأل القاضي المدعى عليه ألديه زيادة بينة قال : ليس لدي سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعية على نفي ذلك. يمين المدعية وبعرض ذلك على المدعية استعدت باليمين وحلفت: والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعى عليه على مضمون الإقرار الذي أبرزه وليس بذمتي له أي مبلغ وإني قد حولت الأربعة الآلاف من أجل نقل الكفالة شهود المدعية يرفضون الحضور ثم جرى سؤال المدعية ألديها بينة على أن المدعى عليه أخذ من شنطتها المبلغ المذكور . فقالت لدي بينة وسأحضرها.ثم حضرت وقالت: ان الشهود رفضوا الحضور, وقد سبق أن حصل صلح بيني وبين المدعى عليه على أن يدفع المبلغ على أقساط شهرية ووافق على ذلك إلا أنني رفضت تقسيط المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال :لا صحة لما تذكره المدعية. وبطلب البينة من المدعية قالت :بينت الشهود الذين رفضوا الحضور وزوجي كان حاضرا كما أن مدير البحث الجنائي كان حاضرا على هذا الصلح ومستعدة بإحضاره ثم حضرت قالت: إن الشهود رفضوا الحضور ولا أستطيع إحضارهم كما أن زوجي شاهد ومستعدة بإحضاره .فأفهمها القاضي بأن لها يمين المدعى عليه بنفي دعواها فطلبت يمينه وبعرض اليمين على المدعى عليه استعد و حلف قائلاً: والله الذي لا إله إلا هو أنني لم آخذ من المدعية ولامن شنطتها مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال ولاأقل ولا أكثرالحكم الشرعي : بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولا قرار المدعى عليه بأن المدعية حولت له أربعة آلاف ريال ودفع بأن ذلك لسداد دين له عليها وعدم إقامته البينة الموصلة على ذلك وليمين المدعية على نفي دعواه أن الحوالة سداد لدينه ولإنكار المدعى عليه أنه أخذ مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال من شنطتها وعدم إقامة المدعية البينة على ذلك ولأن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل كما قرره أهل العلم وليمين المدعى عليه على نفي دعوى المدعية أنه أخذ اثنين وثلاثين ألف ريال من شنطتها ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حكم القاضي على المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ أربعة آلاف ريال حالاً وصرف النظر عما سوى ذلك وقرر الطرفان عدم القناعة وصدق الحكم من هيئة التمييز.