دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السفر بالمحضونين والقصر
نشر في عكاظ يوم 24 - 08 - 2019

‏تناولت المواقع الرسمية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتي أكدت على حق المرأة في استخراج وتجديد جواز سفرها عبر نظام أبشر، كما تضمنت بأحقية الحاضن أو الحاضنة - سعودي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، ويُمكن للأبناء ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عاماً السفر شريطة موافقة الأب فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحدا وعشرين عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.
‏وبرغم ما حققته هذه التعديلات من كفالة وحماية حق التنقل للإنسان بما يعزز حماية حقوق الإنسان إلا أنها أثارت في المقابل عدة تساؤلات تتعلق بأحكام تنقل المحضونين والقصر، حيث إن الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة ومنذ عام 1435ه كانت تذيل بأنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، (ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون)، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205-206) من نظام المرافعات الشرعية، وبالطبع فإن إدراج هذا النص على جميع صكوك الحضانة كان بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1167/‏‏ 11/‏‏ 35 بتاريخ 30/‏‏ 10/‏‏1435 ه، فهل هذه التعديلات الجديدة من شأنها التعديل على الآلاف من صكوك الحضانة السابقة أم أن هناك تفسيرا يوضح ظاهر التناقض بينهما، وهل سوف يكون هناك تنسيق وتفسير تنظيمي بين الجهات ذات العلاقة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لمنع أي اجتهادت قد تعرقل تطبيق النظام؟
‏كما أن ما جاء في ما يخص سفر القاصرين ممن تجاوزوا سن الحضانة أي من عمر (15-21) بأن لا يكون إلا بموافقة الأب وفِي حال وفاته للأم أو الأقارب إلا أن هناك استثناء بخصوص فئة الأبناء من عمر 15-21 بتمكينهم من السفر دون موافقة الأب، وهي 1- المتزوجون 2- المبتعثون 3- المرتبطون بظروف عمل، وهذا‏ يضعنا أمام تساؤل آخر،، فكيف يستثنى القاصر بالسفر وحده في ظروف محددة في الوقت الذي يمنع فيه من السفر برفقة والدته كاملة الأهلية التي تقوم بشؤونه ورعايته، وكيف للأم الحاضنة أن تتمتع بتنقل أبنائها إلى سن الخامس عشرة ومن ثم لا يمكنها السفر بهم بعد تجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، ولو كانت الأم حاضنة لولدين وحاصلة على صك قضائي بحضانتهما وأحدهما تجاوز عمر الحضانة فكيف لها أن تسافر بابن دون الآخر، وهنا نحن أمام تعارض آخر نظراً لكون المعمول به قضائياً أن من تجاوز عمر الخامسة عشرة يجب تخييره أمام محكمة الأحوال الشخصية بالادعاء المباشر على القاصر بإقامة دعوى «ضم».
‏فهل سيعالج النظام ذلك ويجعل صكوك الضم لها ذات حجية صكوك الحضانة بالنسبة لأحقية التنقل والسفر للحاصلين على صك قضائي بضم أبنائهم القصر.
‏أخيراً فإن المجهودات الحثيثة التي قامت بها السلطات التشريعية تنصب للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والأسرة والتساؤلات المعروضة ما هي إلا إيضاحات لمحاولة سد أي ثغرات قد تحدث أو تعرقل أهداف هذا النظام.
* محامية وكاتبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.