المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحضانة وأحكامها «3»
نشر في اليوم يوم 11 - 03 - 2017

تحدثنا في المقالين السابقين عن الحضانة وبعض أحكامها، وتطرقنا بالحديث عن بيان معنى الحضانة، وبيان الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وترتيب المستحقين للحضانة، وهل تسقط الحضانة بزواج الأم أم لا، وما عليه العمل بالمحاكم السعودية بالحكم فيها، وكيفية رفع الدعوى فيها، وسوف نتحدث في هذا المقال عن بعض الأحكام الخاصة بالحضانة وعناية الشريعة الإسلامية بالمحضون.
فقد تلجأ بعض الزوجات أو الأزواج للمقايضة بحق الحضانة مقابل الطلاق، فقد لا يكون الزوجان على توافق فيما بينهما ولهما أبناء فيوافق الزوج على طلاق زوجته بشرط أن تتنازل الأم عن حضانة الأبناء له وهو يقع كثيرا، فالاتفاق على أن تكون الحضانة مقابل الطلاق أو الخلع فهو لا يمنع المطالبة بها مجددا في حالة صلاح الحاضن للحضانة، فالحضانة حق للمحضون وليست للحاضن، وبناء عليه يحق للأم المطالبة بحضانتها حتى لو تنازلت عن ذلك مقابل الطلاق.
وفي سبيل ذلك، نورد هذه السابقة القضائية من مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل حيث (ادعت المدعية بأن المدعى عليه كان زوجها وأنجبت منه ثلاث بنات، وهن الآن تحت حضانتها وطلبت لها ثبوت الحضانة، وقد دفع المدعى عليه بأن موضوع الحضانة سبق الفصل فيه ضمن دعوى الخلع وتنازلت المدعية عن الحضانة وانبنى عليه عقد معاوضة وهو عقد الخلع، وأن المنزل الذي تسكن به المدعية غير صالح للحضانة بخلاف منزلي، عليه جرت الكتابة لقسم الخبراء لتقدير الأصلح للحضانة، وورد الجواب بأن الأصلح للبنتين الكبيرتين الأب، والبنت الصغيرة تبقى عند والدتها حتى نهاية العامين ثم يأخذها والدها، وقررت المدعية تمسكها بالحضانة لأن جميع البنات دون السابعة ولم تتزوج، وجرت الكتابة لقسم الخبراء للإفادة عن المنزل الذي تسكنه المدعية وهل هو مناسب لإقامة البنات، وورد الجواب بمناسبة المنزل، ولما قرره الفقهاء من أن الطفل دون السابعة مع أمه وهي أولى بالحضانة، لذا قررت الحكم لها بالحضانة لبناتها وللأب حق زيارتهن، والتقدم بدعوى خاصة في ذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف).. ولا تقبل وصية الأب في الحضانة، ولا يملك أن يوصي على حضانة أبنائه دون الأم، لأن الحضانة حق للمحضون وليست حقا للحاضن، كما أن الحضانة تنتهي متى ما أصبح المحضون عاقلا وقادرا على القيام بشؤونه ومصالحه والاعتماد على نفسه، كما لا تسمع دعوى الحضانة إذا كان المحضون عاقلا وبالغا لسن الخامسة عشرة سنة وما فوق، بل تقام دعوى ضم ورعاية سواء أكان المحضون ذكرا أو أنثى، كما يحق للحاضنة المطالبة بثلاثة أجور وهي أجرة الرضاعة إذا كان المحضون رضيعا والمطالبة بنفقة المحضون (من مأكل وملبس ومشرب) والمطالبة بأجرة الحضانة مقابل رعاية المحضون.
كما أن الإسلام قد أحاط الطفل المحضون منذ ولادته بسياج قويم ومتين من الحقوق الشرعية والتعاليم الإسلامية، التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته وتحميه من الوقوع في كثير من المشكلات، ومن حقوق المحضون على الحاضن بعد أن تثبت له الحضانة حقه في النسب، وحقه في الرضاع، وحقه في الرعاية الصحية، وفي التعليم والتأديب، وحق المحضون في السفر، وفي رؤية والديه وأقاربه وكذلك حقه في النفقة، وبذلك نكون قد استكملنا المقالات المتخصصة عن حق الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.