وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التحكيم. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التحكيم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع النظام، ويمثل مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من ثمان وخمسين مادة موزعة على ثمانية أبواب، تقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة ويسد حاجة ماسة في هذا المجال. وأشار معاليه إلى أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من خمس وعشرين مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد اطلعت خلال دراستها لمشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة في عدد من الدول العربية وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته. ويجيز مشروع النظام أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع كما يجوز أن يكون لاحقاً لقيام النزاع ، وإذا كان قد أقيم بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً ، وأوجب مشروع النظام أن يكون التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة . ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصاً طبيعياً – أو من يمثله – أو شخصاً اعتبارياً ، ومنعت الجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي يجيز ذلك . وتتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردياً ويشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية ، وحسن السيرة والسلوك ، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت هيئة التحكيم مكونه من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. وتسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح .