دعت وزارة العدل المختصين والمهتمين بالشأن القضائي الشرعي، لإبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وذلك خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم. وجاءت اللائحة في 34 مادة، تناولت طريقة تقديم مذكرة الاعتراض، وتحديد هل هي مرافعة أم تدقيق للحكم، موضحةً أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل طلب الاستئناف. وأوضحت اللائحة مواعيد تقديم المذكرة الاعتراضية وتحديد مواعيد الجلسات إذا كان الاستئناف للمرافعة، وأيضا حالات تغيب الطرف المستأنِف عن الجلسة الأولى، ومكان إقامة الدعوى، كذلك الاختصاص وشروط الاستئناف. وفق “أخبار 24”. ونصت اللائحة على الحكم في الاعتراض في الجلسة الأولى في القضايا المستعجلة، وأنه لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك، على ألا يزيد عن 30 يوما. وللاطلاع على اللائحة وإبداء الملاحظات والمرئيات يرجى زيارة الرابط التالي: